responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 6  صفحه : 287

و قال ابن جرير: يغلظ في الكثير و القليل [1].

دليلنا: إجماع الفرقة على ما بيناه في المسألة التي ذكرناها.

مسألة 33: التغليظ بالمكان و الزمان استحباب دون أن يكون ذلك شرطا في صحة الأيمان.

و وافقنا في الأزمان و الألفاظ الشافعي [2].

و المكان على قولين.

أحدهما: مثل ما قلناه. و الثاني: أنه شرط [3].

دليلنا: أن كون ذلك شرطا يحتاج إلى دليل، و أيضا قوله (عليه السلام) «اليمين على المدعى عليه و البينة على المدعي» [4] و لم يذكر الزمان و لا المكان، و ما ذكرناه من الأدلة محمول على الاستحباب.

مسألة 34 [كيفية الحلف على فعل نفسه و فعل غيره]

الحالف إذا حلف على فعل نفسه، حلف على القطع و البتات نفيا كان أو إثباتا. و إن كان على فعل غيره، فان كانت على


[1] حلية العلماء 8: 240، و المغني لابن قدامة 12: 117، و الحاوي الكبير 17: 110.

[2] المجموع 20: 217، و فتح المعين: 152، و الحاوي الكبير 17: 114.

[3] حلية العلماء 8: 240، و المجموع 20: 217، و الحاوي الكبير 17: 114.

[4] سنن الترمذي 3: 626 حديث 1341، و سنن الدارقطني 4: 157 حديث 8، و ترتيب مسند الشافعي 2: 181، و السنن الكبرى 8: 279، و 10: 252 و 253، و الكافي 7: 415 حديث 2، و التهذيب 6: 229 حديث 554، و نصب الراية 4: 390، و تلخيص الحبير 4: 208 بتقديم و تأخير في اللفظ.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 6  صفحه : 287
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست