دليلنا: أن كون ذلك شرطا يحتاج إلى دليل، و أيضا قوله (عليه السلام) «اليمين على المدعى عليه و البينة على المدعي» [4] و لم يذكر الزمان و لا المكان، و ما ذكرناه من الأدلة محمول على الاستحباب.
مسألة 34 [كيفية الحلف على فعل نفسه و فعل غيره]
الحالف إذا حلف على فعل نفسه، حلف على القطع و البتات نفيا كان أو إثباتا. و إن كان على فعل غيره، فان كانت على
[1] حلية العلماء 8: 240، و المغني لابن قدامة 12: 117، و الحاوي الكبير 17: 110.
[2] المجموع 20: 217، و فتح المعين: 152، و الحاوي الكبير 17: 114.
[3] حلية العلماء 8: 240، و المجموع 20: 217، و الحاوي الكبير 17: 114.
[4] سنن الترمذي 3: 626 حديث 1341، و سنن الدارقطني 4: 157 حديث 8، و ترتيب مسند الشافعي 2: 181، و السنن الكبرى 8: 279، و 10: 252 و 253، و الكافي 7: 415 حديث 2، و التهذيب 6: 229 حديث 554، و نصب الراية 4: 390، و تلخيص الحبير 4: 208 بتقديم و تأخير في اللفظ.
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 6 صفحه : 287