responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 6  صفحه : 282

ثبت صار إليه كان له أن يحلف كالوارث [1].

دليلنا: هو أنه لو ثبت هذا الحق كان بثبوته للميت، يرثه ورثته عنه، بدليل أنه لو كانت التركة عبدا و أهل شوال كانت فطرته على ورثته، و كان لهم أن يقضوا الدين من عين التركة و من غيرها، و انما يتعلق حق الغرماء بالتركة كما يتعلق حق المرتهن بالرهن، فاذا كان ثبوته لغيرهم لم يجز أن يحلف يمينا يثبت بها حقا للغير، فإن الإنسان لا يثبت بيمينه مالا لغيره.

و أيضا قوله تعالى «وَ أَنْ تَقُولُوا عَلَى اللّهِ ما لا تَعْلَمُونَ» [2] و قوله «وَ لا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ» [3] و هذا غير عالم.

مسألة 28 [كيفية إخراج الدين من التركة]

إذا مات و خلف تركة، و عليه دين، فان كان الدين يحيط بالتركة لم ينتقل التركة إلى وارثه، و كانت مبقاة على حكم ملك الميت، فان قضى الدين من غيرها ملكها الوارث الآن، و ان كان الدين محيطا ببعض التركة لم ينتقل قدر ما أحاط الدين به منها إلى ورثته، و انتقل إليهم ما عداه.

و به قال الإصطخري من أصحاب الشافعي [4].

و قال أبو حنيفة: ان كان الدين محيطا بالتركة لم ينتقل إلى الورثة كما قلناه، و ان لم يكن محيطا بها انتقلت كلها إلى الورثة [5].


[1] الحاوي الكبير 17: 83، و المغني لابن قدامة 12: 104.

[2] البقرة: 169.

[3] الاسراء: 36.

[4] حلية العلماء 6: 260، و المجموع 16: 49 و 52، و المغني لابن قدامة 12: 106، و الحاوي الكبير 17: 81.

[5] المبسوط 29: 137، و المغني لابن قدامة 12: 106، و المجموع 16: 53، و الحاوي الكبير 17: 81.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 6  صفحه : 282
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست