responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 6  صفحه : 265

قال الإصطخري: جاز أن يشهد له بالملك [1].

و قال غيره: لا يجوز و إن قصرت المدة مثل الشهر و الشهرين، فلا يجوز قولا واحدا [2].

دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [3].

و أيضا لا خلاف أنه يجوز أن يشتري منه، فاذا حصل في يده يدعي أنه ملك، فلو لا أن ظاهر تصرفه يدل على ملكه، لم يجز له إذا انتقل إليه بالبيع أن يدعي أنه ملكه.

مسألة 15: يجوز الشهادة على الوقف، و الولاء، و العتق، و النكاح بالاستفاضة،

كالملك المطلق و النسب.

و للشافعي فيه قولان:

فقال الإصطخري مثل ما قلناه [4].

و قال غيره: لا يثبت شيء من ذلك بالاستفاضة، و لا يشهد عليها بذلك [5].


[1] حلية العلماء 8: 288، و المجموع 20: 262، و المغني لابن قدامة 12: 26، و الشرح الكبير 12: 14، و البحر الزخار 6: 38.

[2] حلية العلماء 8: 288، و المجموع 20: 262، و المغني لابن قدامة 12: 26، و الشرح الكبير 12: 14، و البحر الزخار 6: 38.

[3] الكافي 7: 387 حديث 1 و 2 و 4، و التهذيب 6: 261- 262 حديث 695 و 696 و 698.

[4] حلية العلماء 8: 260، و الوجيز 2: 253، و المجموع 20: 263، و فتح الباري 5: 254، و الحاوي الكبير 17: 38.

[5] حلية العلماء 8: 290، و المجموع 20: 263، و الوجيز 2: 253، و الحاوي الكبير 17: 38.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 6  صفحه : 265
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست