و الدليل على أن رد الشهادة يتعلق بمجرد القذف و لا يعتبر الجلد؛ قوله تعالى «وَ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمانِينَ جَلْدَةً وَ لا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهادَةً أَبَداً»[3] فذكر القذف و علق وجوب الجلد برد الشهادة، فثبت انهما يتعلقان به.
و الذي يدل على أن شهادتهم لا تسقط أبدا، قوله تعالى في سياق الآية:
[1] المحلى 9: 431، و المبسوط 16: 125، و النتف 2: 801، و اللباب 3: 187، و الهداية 6: 29، و فتح الباري 5: 256 و 257، و عمدة القاري 13: 207 و 209 و 210، و تبيين الحقائق 4: 218، و حلية العلماء 8: 254، و المجموع 20: 252، و الميزان الكبرى 2: 198، و شرح فتح القدير 6: 29، و المغني لابن قدامة 12: 75 و 76، و الجامع لأحكام القرآن 12: 179، و بداية المجتهد 2: 451، و البحر الزخار 6: 37، و الحاوي الكبير 17: 25.
[2] الكافي 7: 397 حديث 1- 6، و من لا يحضره الفقيه 3: 31 حديث 93، و التهذيب 6: 245- 246 حديث 615- 621، و الاستبصار 3: 36- 37 حديث 120- 125.