responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 6  صفحه : 249

كتاب الشهادات

مسألة 1: الشهادة ليست شرطا في انعقاد شيء من العقود أصلا.

و به قال جميع الفقهاء، إلا في النكاح [1]، فإن أبا حنيفة و الشافعي قالا: من شرط انعقاده الشهادة [2].

و قال داود و أهل الظاهر: الشهادة على البيع واجبة [3]. و به قال سعيد ابن المسيب [4].

دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [5]، و أيضا إيجاب ذلك يحتاج إلى دليل.


[1] أحكام القرآن للجصاص 1: 521، و مختصر المزني: 302، و حلية العلماء 6: 365 و 8: 245، و الميزان الكبرى 2: 197، و المحلى 8: 346، و المغني لابن قدامة 4: 337، و الجامع لأحكام القرآن 3: 403، و أحكام القرآن لابن العربي 1: 259، و الحاوي الكبير 17: 3.

[2] الام 5: 22، و مختصر المزني: 164، و حلية العلماء 6: 365، و 8: 245، و الوجيز 2: 4، و كفاية الأخيار 2: 32، و السراج الوهاج: 363، و المجموع 16: 198، و اللباب 2: 184، و المغني لابن قدامة 7: 339، و الشرح الكبير 7: 457، و بداية المجتهد 2: 17، و أحكام القرآن لابن العربي 3: 1468، و الحاوي الكبير 17: 3.

[3] المحلى 8: 344، و حلية العلماء 8: 245، و الميزان الكبرى 2: 197، و الجامع لأحكام القرآن 3: 402، و الحاوي الكبير 17: 4.

[4] الجامع لأحكام القرآن 3: 402، و الحاوي الكبير 17: 4.

[5] يستفاد ذلك من الحديث الذي رواه القمي في تفسيره 1: 94- 95، و ما ذكره المصنف (قدس سره) في التبيان أيضا 2: 378 فلاحظ.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 6  صفحه : 249
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست