responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 6  صفحه : 242

دليلنا: إجماع الفرقة على أخبار رووها: إذا كان بين أحدكم و بين غيره خصومة فلينظر الى من روى أحاديثنا، و علم أحكامنا، فليتحاكما إليه، و لان الواحد منا إذا دعا غيره الى ذلك فامتنع منه كان مأثوما [1] فعلى هذا إجماعهم.

و أيضا ما روي عن النبي (عليه السلام) انه قال: من حكم بين اثنين تراضيا به، فلم يعدل بينهما، فعليه لعنة الله [2]. فلو لا أن حكمه بينهما جائز لازم لما تواعده باللعن.

و أيضا لو كان الحكم لا يلزم بنفس الالتزام و الانقياد، لما كان للترافع إليه معنى، فان اعتبر التراضي كان ذلك موجودا قبل الترافع إليه.

مسألة 41 [هل يجوز للقاضي الحكم بعلمه]

للحاكم أن يحكم بعلمه في جميع الأحكام من الأموال، و الحدود، و القصاص و غير ذلك، سواء كان من حقوق الله تعالى أو من حقوق الآدميين، فالحكم فيه سواء، و لا فرق بين أن يعلم ذلك بعد التولية في موضع ولايته أو قبل التولية، أو بعدها قبل عزله و في غير موضع ولايته، الباب واحد.

و للشافعي فيه قولان في حقوق الآدميين.

أحدهما: مثل ما قلناه. و به قال أبو يوسف، و اختاره المزني، و عليه نص في الأم [3]، و في الرسالة [4] و اختاره.


[1] انظر الكافي 7: 412 حديث 4 و 5، و التهذيب 6: 301 حديث 845 باختلاف في اللفظ.

[2] تلخيص الحبير 4: 185 ذيل الحديث 2084، و الحاوي الكبير 16: 326.

[3] الام 6: 216، و مختصر المزني: 302، و حلية العلماء 8: 142، و الوجيز 2: 241، و مغني المحتاج 4: 398، و السراج الوهاج: 593، و بداية المجتهد 2: 458، و المبسوط 16: 105، و المغني لابن قدامة 11: 401، و الشرح الكبير 11: 425، و عمدة القاري 24: 235، و الحاوي الكبير 16: 322.

[4] مختصر المزني: 302 حكاه عن الرسالة، و الحاوي الكبير 16: 321 و 322.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 6  صفحه : 242
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست