responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 6  صفحه : 241

و من الناس من قال: يحلق نصف رأسه، فاذا فرغ من شهرته حلق النصف الآخر إن شاء، و يقال: يحلق نصف الرأس رمى [1].

و قال عمر بن الخطاب: يجلد أربعين سوطا، و يسخم [2] وجهه، و يطاف به، و يطال حبسه [3].

دليلنا: أن الأصل براءة الذمة، و ما ذكرناه مجمع عليه، و الزيادة تحتاج إلى دليل.

و روي عن النبي (عليه السلام) انه نهى عن المثلة [4] و هذا مثلة.

مسألة 40 [لزوم حكم قاضي التحكيم]

إذا تراضى نفسان برجل من الرعية يحكم بينهما، و سألاه الحكم بينهما، كان جائزا بلا خلاف، فاذا حكم بينهما لزم الحكم و ليس لهما بعد ذلك خيار.

و للشافعي فيه قولان: أحدهما: أنه يلزم بنفس الحكم. كما قلناه، و الثاني: يقف بعد إنفاذ حكمه على تراضيهما، فإذا تراضيا بعد الحكم لزم [5].


[1] في المغني لابن قدامة 12: 155، و الشرح الكبير 12: 133، إشارة إلى القول بحلق الرأس من دون تفصيل فلاحظ.

[2] السخام: سواد القدر، و سخم الرجل وجهه، سودة بالسخام. المصباح المنير 1: 326 مادة (سخم).

[3] المدونة الكبرى 5: 203، و السنن الكبرى 10: 142، و المبسوط 16: 145، و المغني لابن قدامة 12: 155، و الشرح الكبير 12: 133، و نصب الراية 4: 88.

[4] مسند أحمد بن حنبل 4: 246 و 440 و 5: 12، و شرح معاني الآثار 3: 183، و المعجم الكبير للطبراني 12: 403، حديث 13485 و 18: 157- 158 حديث 343 و 345، و السنن الكبرى 9: 69.

[5] الام 6: 213، و بداية المجتهد 2: 450، و المغني لابن قدامة 11: 484، و الشرح الكبير 11: 392، و الحاوي الكبير 16: 326.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 6  صفحه : 241
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست