responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 6  صفحه : 240

خصمان، فتواعد الموعد، فوفى أحدهما و لم يف الآخر، قضى للذي وفى على الذي لم يف، و معلوم أنه ما قضى عليه بدعواه ثبت أنه قضى عليه بالبينة [1].

و روي أن عمر صعد المنبر، فقال: ألا ان أسيفع جهينة رضي من دينه و أمانته بأن يقال سابق الحاج، فأدان معرضا، فأصبح و قد رين [2] به، فمن كان له عليه دين فليأت غدا فلنقسم ماله بينهم بالحصص [3]، و لا مخالف له.

مسألة 39 [حد شاهد الزور]

شاهد الزور يعزر و يشهر بلا خلاف، و كيفية الشهر أن ينادى عليه في قبيلته أو مسجده أو سوقه و ما أشبه ذلك: بأن هذا شاهد زور فاعرفوه، و لا يحلق رأسه، و لا يركب، و لا يطوف به، و لا ينادي هو على نفسه. و به قال الشافعي [4].

و قال شريح: يركب و ينادي هو على نفسه: هذا جزاء من شهد بالزور [5].


[1] الحاوي الكبير 16: 298 و أشار إليها المهدي لدين الله في البحر الزخار 6: 129، و نقلها محقق الكتاب في ذيل الصفحة عن الشفاء.

[2] في أكثر النسخ المعتمدة «دين به» و الرين: تقدم بيان معناه: انه وقع فيما لا يستطيع الخروج منه.

[3] تقدمت الإشارة الى بعض معاني الحديث و مصادره في ج 3: 269 مسألة (10) من كتاب التفليس، و انظر ذلك في السنن الكبرى 10: 141 و تلخيص الحبير 3: 40- 41 ذيل الحديث 1239 و 4: 197، و فتح العزيز 10: 217، و الحاوي الكبير 16: 298.

[4] حلية العلماء 8: 253، و المغني لابن قدامة 12: 154، و الشرح الكبير 12: 132، و الحاوي الكبير 16: 320.

[5] الحاوي الكبير 16: 320، و البحر الزخار 6: 33، و انظر المبسوط 16: 145، و المغني لابن قدامة 12: 155، و الشرح الكبير 12: 133، و نصب الراية 4: 88. و فيها إشارة إلى القول دون التفصيل المذكور.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 6  صفحه : 240
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست