responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 6  صفحه : 239

و قال ابن شبرمة: احكم عليه و لو كان خلف حائط. و به قال أحمد و إسحاق [1].

و قال الثوري و أبو حنيفة و أصحابه: لا يجوز القضاء على الغائب حتى يتعلق الحكم بخصم حاضر شريك أو وكيل له، و الحاكم عندهم يقول:

حكمت عليه بعد ان ادعى على خصم ساغ له الدعوى عليه [2].

و تحقيق هذا، أن القضاء على الغائب جائز بلا خلاف، و لكن هل يصح مطلقا من غير أن يتعلق بخصم حاضر أم لا؟

عندنا يجوز مطلقا.

و عندهم لا يجوز، حتى قال أبو حنيفة من ادعى على عشرة، واحد حاضر و تسعة غيب، و أقام البينة، قضى على الحاضر و على غيره من الغائبين [3].

دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم، ذكرناها في الكتابين المتقدم ذكرهما [4].

و روى أبو موسى الأشعري قال: كان إذا حضر عند رسول الله


[1] المغني لابن قدامة 11: 486، و عمدة القاري 24: 255، و فتح الباري 13: 171، و الحاوي الكبير 16: 297.

[2] بدائع الصنائع 6: 222 و 7: 8، و الهداية 5: 493، و شرح فتح القدير 5: 493، و اللباب 3: 215، و تبيين الحقائق 4: 191، و حلية العلماء 8: 146، و بداية المجتهد 2: 460، و المحلى 9: 366، و المغني لابن قدامة 11: 486، و البحر الزخار 5: 129، و الميزان الكبرى 2: 191، و الحاوي الكبير 16: 296 و 297 و 299.

[3] انظر بدائع الصنائع 7: 223، و الفتاوى الهندية 3: 406.

[4] الكافي 5: 102 حديث 2، و التهذيب 6: 296 حديث 827 و ص 299 حديث 836، و الاستبصار 3: 47 حديث 154.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 6  صفحه : 239
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست