responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 6  صفحه : 230

إضرار، لأنه لا يمكنه الانتفاع، و بهذا الخبر استدل من راعى نقصان القيمة و لي فيه نظر.

مسألة 28 [جواز امتناع البعض في القسمة مبعضة الضرر]

إن كانت القسمة يستضربها بعضهم دون بعض، مثل ان كانت الدار لاثنين، لواحد العشر، و للآخر الباقي، فاستضربها صاحب القليل دون الكثير، لم يخل الطالب من أحد أمرين إما أن يكون المنتفع به، أو المستضر، فان كان المنتفع به لم يجبر الممتنع على القسمة، لأن في ذلك ضررا عليه، و إن كان الطالب مستضرا اجبر الممتنع لأنه لا ضرر عليه.

و قال الشافعي: إن كان الطالب هو المنتفع به اجبر الممتنع عليها، و به قال أهل العراق [1].

و قال ابن أبي ليلى: يباع لهما و يعطى كل واحد منهما بحصة نصيبه من الثمن [2].

و قال أبو ثور: لا يقسم كالجوهرة، و هذا مثل ما قلناه [3].


[1] الام 6: 213، و حلية العلماء 8: 169، و المجموع 20: 174، و كفاية الأخيار 2: 167، و مغني المحتاج 4: 421، و السراج الوهاج: 601، و المغني لابن قدامة 11: 496، و الشرح الكبير 11: 492، و الحاوي الكبير 16: 251.

[2] المغني لابن قدامة 11: 495، و الشرح الكبير 11: 492، و حلية العلماء 8:

169، و الحاوي الكبير 16: 251.

[3] حلية العلماء 8: 169، و المجموع 20: 174، و الحاوي الكبير 16: 251.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 6  صفحه : 230
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست