دليلنا: أن لو راعيناها على قدر الرؤوس ربما أفضى إلى ذهاب المال، لأن القرية يمكن أن يكون بينهما، لأحدهما عشر العشر سهم من مائة سهم، و الباقي للآخر، و يحتاج إلى اجرة عشرة دنانير على قسمتها، فيلزم من له الأقل نصف العشرة. و ربما لا يساوي سهمه دينارا، فيذهب جميع الملك، و هذا ضرر، و القسمة وضعت لازالة الضرر، فلا يزال بضرر أعظم منه.
مسألة 27 [لا جبر في القسمة الضررية]
كل قسمة كان فيها ضرر على الكل، مثل: الدور و العقارات و الدكاكين الضيقة، لم يجبر الممتنع على القسمة و الضرر، لأن هذا لا يمكنه الانتفاع بما يفرد له، و به قال أبو حنيفة و الشافعي [2].
و قال أبو حامد: الضرر يكون بذلك و بنقصان القيمة، فإذا قسم ينقص من قيمته، لم يجبر على القسمة [3].
دليلنا: قوله (عليه السلام): «لا ضرر و لا إضرار» [5] و ذلك عام، و هذا
[1] المبسوط 15: 5، و بدائع الصنائع 7: 19، و اللباب 3: 219، و الهداية 8: 6، و تبيين الحقائق 5: 265، و حلية العلماء 8: 166، و المغني لابن قدامة 11: 508، و الشرح الكبير 11: 512، و الميزان الكبرى 2: 194.
[2] الام 6: 213، و الوجيز 2: 247 و 248، و مغني المحتاج 4: 420، و السراج الوهاج: 601، و كفاية الأخيار 2: 166 و 167، و المجموع 20: 173، و المبسوط 15: 51 و 52، و اللباب 3: 222، و بدائع الصنائع 7: 19، و شرح فتح القدير 8: 11، و تبيين الحقائق 5: 268، و الحاوي الكبير 16: 251.
[3] نسب ابنا قدامة في المغني 11: 495، و في الشرح الكبير 11: 492 القول للشافعي أيضا.
[4] المدونة الكبرى 5: 516، و بداية المجتهد 2: 262، و المغني لابن قدامة 11: 495، و الشرح الكبير 11: 492، و الحاوي الكبير 16: 251.
[5] للحديث طرق و أسانيد و ألفاظ مختلفة أشير لبعضها في الكافي 5: 169 حديث 4، و صحيح البخاري 3: 92 و 95، و سنن الترمذي 3: 524 حديث 1221، و سنن ابن ماجة 2: 784 حديث 2340 و 2341، و مسند أحمد بن حنبل 1: 313، و السنن الكبرى 6: 69 و 70 و سنن الدارقطني 3: 77 حديث 288 و 4: 227 حديث 83، و مجمع الزوائد 4: 110، و معجم الطبراني الكبير 2: 86 حديث 1387.
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 6 صفحه : 229