نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 6 صفحه : 228
و قال أبو حنيفة: لا يعمل به غير الذي كتب إليه [1].
و هذا أيضا يسقط عنا، لأنه فرع على ما بينا فساده، فلا وجه لإعادته.
مسألة 25 [تعيين الأصل و الفرع في الحاكم و الشهود]
الحاكم إذا كتب و أشهد على نفسه بما كتب فهو أصل عند الشافعي، و الذي يحمل الشهادة على كتابه فرع له، فهو كالأصل، و إن لم يكن أصلا على الحقيقة [2].
و قال أبو حنيفة: الحاكم كالفرع، و الأصل من يشهد عنده [3].
و هذا غلط، لأنه لو كان الحاكم فرعا لما ثبت الحق بقوله وحده، لأن شاهد الفرع إذا كان واحدا لا يثبت بشهادته شهادة شاهد الأصل، فيبطل أن يكون الكاتب شاهد الفرع.
و هذا يسقط عنا لما قدمناه من الأصل في هذا الكتاب.
مسألة 26: أجرة القاسم على قدر الأنصباء [4] دون الرؤوس،
و به قال أبو يوسف، و محمد، قالاه استحسانا [5]. و به قال الشافعي [6].
[1] النتف 2: 784، و بدائع الصنائع 7: 8، و الهداية 5: 484، و شرح فتح القدير 5: 484، و حلية العلماء 8: 157، و المغني لابن قدامة 11: 474، و الشرح الكبير 11: 479، و البحر الزخار 6: 128.
[2] المجموع 20: 164، و المغني لابن قدامة 11: 474، و الحاوي الكبير 16: 231 و 232.
[3] المغني لابن قدامة 11: 474، و الحاوي الكبير 16: 231 و 232.
[4] الأنصباء: جمع النصيب، و هي الحصة. انظر المصباح المنير 2: 213، مادة «نصب».
[5] المبسوط 15: 5، و بدائع الصنائع 7: 19، و اللباب 3: 219 و 220، و الهداية 8: 6، و حلية العلماء 8: 166.
[6] الام 6: 212، و مختصر المزني: 301، و حلية العلماء 8: 166، و المجموع 20: 172، و الوجيز 2: 247، و السراج الوهاج: 600، و مغني المحتاج 4: 419، و الميزان الكبرى 2: 194، و المبسوط 15: 5، و المغني لابن قدامة 11: 508، و الشرح الكبير 11: 512.
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 6 صفحه : 228