responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 6  صفحه : 215

و ان خالف الإجماع نقض حكمه [1].

و ناقض كل واحد أصله، فقال مالك: إن حكم بالشفعة للجار نقض حكمه [2]. و هذه مسألة خلاف.

و قال محمد بن الحسن: إن حكم بالشاهد و اليمين نقض حكمه [3].

و قال أبو حنيفة: ان حكم بالقرعة بين العبيد، أو بجواز بيع ما تركت التسمية على ذبحه عامدا نقض حكمه، لأنه حكم بجواز بيع الميتة [4].

دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [5]، و أيضا فقد ثبت عندنا أن الحق في واحد، و ان القول بالقياس و الاجتهاد باطل، فاذا ثبت ذلك فكل من قال بهذا قال بما قلناه، و انما خالف في ذلك من جوز الاجتهاد.

و روي عن النبي (عليه السلام) أنه قال: «من أدخل في ديننا ما ليس منه فهو رد» [6].


[1] الحاوي الكبير 16: 173، و قد أشارت المصادر المالكية و الحنفية المتوفرة إلى نقض الحكم بمخالفته الى نص من كتاب أو سنة أو إجماع، و لم تشر إلى التفصيل المذكور، فلاحظ على سبيل المثال: أسهل المدارك 3: 203 و 204، و بدائع الصنائع 7: 14، و الهداية 5: 487، و اللباب 3: 214، و تبيين الحقائق 4: 188، نعم أشار إلى القول المذكور ابن قدامة في المغني 11: 405، و الشرح الكبير 11: 413 فلاحظ.

[2] المغني لابن قدامة 11: 405، و الشرح الكبير 11: 413، و الحاوي الكبير 16: 174.

[3] المصادر السابقة.

[4] المصادر السابقة.

[5] الكافي 7: 407- 408 حديث 1- 4، و من لا يحضره الفقيه 3: 5 حديث 14 و 15، و دعائم الإسلام 2: 537، و التهذيب 6: 221 حديث 522- 524.

[6] الحاوي الكبير 16: 174، و رواه ابن أبي جمهور الأحسائي في عوالي اللآلي 1: 240 حديث 160 مرسلا عن النبي (صلى الله عليه و آله).

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 6  صفحه : 215
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست