و ناقض كل واحد أصله، فقال مالك: إن حكم بالشفعة للجار نقض حكمه [2]. و هذه مسألة خلاف.
و قال محمد بن الحسن: إن حكم بالشاهد و اليمين نقض حكمه [3].
و قال أبو حنيفة: ان حكم بالقرعة بين العبيد، أو بجواز بيع ما تركت التسمية على ذبحه عامدا نقض حكمه، لأنه حكم بجواز بيع الميتة [4].
دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [5]، و أيضا فقد ثبت عندنا أن الحق في واحد، و ان القول بالقياس و الاجتهاد باطل، فاذا ثبت ذلك فكل من قال بهذا قال بما قلناه، و انما خالف في ذلك من جوز الاجتهاد.
و روي عن النبي (عليه السلام) أنه قال: «من أدخل في ديننا ما ليس منه فهو رد» [6].
[1] الحاوي الكبير 16: 173، و قد أشارت المصادر المالكية و الحنفية المتوفرة إلى نقض الحكم بمخالفته الى نص من كتاب أو سنة أو إجماع، و لم تشر إلى التفصيل المذكور، فلاحظ على سبيل المثال: أسهل المدارك 3: 203 و 204، و بدائع الصنائع 7: 14، و الهداية 5: 487، و اللباب 3: 214، و تبيين الحقائق 4: 188، نعم أشار إلى القول المذكور ابن قدامة في المغني 11: 405، و الشرح الكبير 11: 413 فلاحظ.
[2] المغني لابن قدامة 11: 405، و الشرح الكبير 11: 413، و الحاوي الكبير 16: 174.