responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 6  صفحه : 213

مسألة 6: لا يجوز أن تكون المرأة قاضية في شيء من الأحكام،

و به قال الشافعي [1].

و قال أبو حنيفة: يجوز أن تكون قاضية فيما يجوز أن تكون شاهدة فيه، و هو جميع الأحكام إلا الحدود و القصاص [2].

و قال ابن جرير: يجوز أن تكون قاضية في كل ما يجوز أن يكون الرجل قاضيا فيه، لأنها تعد من أهل الاجتهاد [3].

دليلنا: أن جواز ذلك يحتاج إلى دليل، لأن القضاء حكم شرعي، فمن يصلح له يحتاج إلى دليل شرعي.

و روي عن النبي (عليه السلام) أنه قال: «لا يفلح قوم وليتهم امرأة» [4].


[1] حلية العلماء 8: 114، و كفاية الأخيار 2: 158، و الوجيز 2: 237، و السراج الوهاج: 588، و مغني المحتاج 4: 375، و المجموع 20: 150، و الميزان الكبرى 2: 189، و تبيين الحقائق 4: 187، و الحاوي الكبير 16: 156.

[2] الهداية المطبوع مع شرح فتح القدير 5: 485، و شرح فتح القدير 5: 485، و اللباب 3: 211، و تبيين الحقائق 4: 187، و المحلى 9: 429، و المغني لابن قدامة 11: 381، و الشرح الكبير 11: 387، و بداية المجتهد 2: 449، و حلية العلماء 8: 114، و المجموع 20: 150، و الميزان الكبرى 2: 189، و نيل الأوطار 9: 168، و الأحكام السلطانية للماوردي: 65، و الحاوي الكبير 16: 156.

[3] المغني لابن قدامة 11: 381، و الشرح الكبير 11: 387، و حلية العلماء 8: 114، و المجموع 20: 151، و الميزان الكبرى 2: 189، و بداية المجتهد 2: 449، و الحاوي الكبير 16: 156.

[4] روي الحديث بألفاظ مختلفة منها: «ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة» و «لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة» و في بعضها لن يفلح قوم. أيضا. انظر المغني لابن قدامة 11: 381، و الشرح الكبير 11: 387، و كنز العمال 6: 79 حديث 14922، و تلخيص الحبير 4: 184 حديث 2081، و البحر الزخار 6: 118.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 6  صفحه : 213
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست