نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 6 صفحه : 209
تقضي الى علم.
و روي أن النبي (عليه السلام) لما بعث معاذا الى اليمن قال: بم تقضي بينهم يا معاذ؟ قال: بكتاب الله، قال: فان لم تجد؟ قال: فبسنة رسول الله، قال: فان لم تجد؟ قال: اجتهد رأيي- و في بعضها استأذن جلسائي- فقال النبي: الحمد لله الذي وفق رسوله (صلى الله عليه و آله)[1]، و لم يقل اقلد العلماء.
و لأنه إجماع الصحابة فإن الكل اجتهدوا و تركوا التقليد في مسألة الحرام و المشتركة، و ميراث الجد، و العول، و لم يرجع بعضهم الى بعض في تقليد، فثبت بذلك أنهم أجمعوا على ترك التقليد، و عند أبي حنيفة يقلد العالم و يقضي بقوله [2].
و روي عنه (عليه السلام) أنه قال: «من قضى بين الناس على جهل فهو في النار» [3].
مسألة 2 [نفوذ حكم القاضي المنصوب على غيره من القضاة]
إذا كان هناك جماعة يعلمون القضاء على حد واحد، فعين الإمام واحدا منهم، فولاه، لم يكن له الامتناع من قبوله.
و للشافعي فيه قولان: أحدهما مثل ما قلناه، و الآخر يجوز له الامتناع،
[1] سنن أبي داود 3: 303 حديث 3592، و سنن الترمذي 3: 616 حديث 1327، و سنن الدارمي 1: 60، و مسند أحمد حنبل 5: 230 و 236 و 242، و نصب الراية 4: 63، و تلخيص الحبير 4: 182 حديث 2076 باختلاف في اللفظ.
[2] انظر حلية العلماء 8: 115، و بداية المجتهد 2: 449، و المغني لابن قدامة 11: 383، و الشرح الكبير 11: 389، و بدائع الصنائع 7: 5، و الأحكام السلطانية للماوردي: 65 و 66، و الفتاوى الهندية 3: 307.