نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 6 صفحه : 194
دليلنا على المسألة الأولى: ما قدمناه في الأيمان من إجماع الفرقة و طريقة الاحتياط.
و على الثانية: أن الأصل براءة الذمة، و إيجاب الدم يحتاج إلى دليل.
مسألة 3: إذا نذر أن يمشي إلى بيت الله تعالى و لم يقل الحرام،
فإن كانت نيته بيت الله الحرام، لزمه الوفاء به، و إن لم ينو شيئا لم يلزمه شيء.
و قال الشافعي: إن نوى مثل ما قلناه، و إن أطلق من غير نية فعلى قولين [1].
دليلنا: أن ما قلناه مجمع عليه، و ما ذكروه ليس عليه دليل، و أيضا الأصل براءة الذمة، و شغلها يحتاج إلى دليل، و أيضا قوله: «الأعمال بالنيات» [2] و هذا لا نية فيه، فيجب أن لا يلزمه شيء.
مسألة 4: إذا نذر أن يمشي إلى بيت الله الحرام لا لحج و لا لعمرة،
لا يلزمه شيء.
و للشافعي فيه قولان، و قيل: وجهان، أحدهما: مثل ما قلناه، و الثاني:
[1] الأم 7: 69، و حلية العلماء 3: 402، و الوجيز 2: 236، و المجموع 8: 473، و الحاوي الكبير 15: 468.
[2] صحيح البخاري 1: 2، و صحيح مسلم 3: 1515 حديث 155، و سنن الترمذي 4: 179، حديث 2147، و سنن أبي داود 2: 262 حديث 2201، و المحلى 8: 27، و سنن ابن ماجة 2: 1413 حديث 4227، و سنن النسائي 1: 58، و مسند أحمد بن حنبل 1: 25، و سنن الكبرى 7: 241، و التهذيب 4: 186 حديث 519، و أمالي الشيخ الطوسي 2: 231، و فتح الباري 5: 160، و أحكام القرآن لابن العربي 4: 1640.
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 6 صفحه : 194