responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 6  صفحه : 175

ذلك إلى الأموال الزكاتية [1].

دليلنا: أن اسم المال يقع على جميع ذلك في اللغة، فيجب حمله على عمومه. و أيضا قال الله تعالى «وَ أُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوالِكُمْ» [2] و لا خلاف أن ذلك لا يختص الزكاتية.

و روي عن النبي (عليه السلام) أنه قال: «خير المال سكة مأبورة و مهرة مأمورة» [3] و أراد بالسكة المأبورة النخلة المصطفة، و لهذا يسمى الدرب الممتد سكة، و المهرة المأمورة التي يكثر نتاجها، فالنبي (عليه السلام) جعل النخل خير المال [4].

مسألة 89 [إذا حلف ليضربن عبده مائة سوط فضربه بضغث]

إذا حلف ليضربن عبده مائة، أو قال مائة سوط، فأخذ ضغثا فيه مائة شمراخ، أو شد مائة سوط فضربه بها دفعة واحدة، و علم أن جميعها وقعت على جسده، بر في يمينه و لم يحنث، سواء آلمه أو لم يؤلمه. و به قال الشافعي [5]، و هو ظاهر قول أبي حنيفة [6].


[1] المصادر المتقدمة.

[2] النساء: 24.

[3] مسند أحمد بن حنبل 3: 468، و مجمع الزوائد 5: 258، و فتح الباري 8: 395، و السنن الكبرى 10: 64، و في بعض ما ذكرناه تقديم و تأخير في لفظ الحديث فلاحظ.

[4] قال ابن الأثير في النهاية 1: 13 (مادة أبر): فيه «خير المال مهرة مأمورة، و سكة مأبورة» السكة: الطريقة المصطفة من النخل، و المأبورة الملحقة، يقال: أبرت النخلة. و قيل: السكة سكة الحرث، و المأبورة المصلحة له، أراد خير المال نتاج أو زرع.

[5] الام 7: 80، و مختصر المزني: 296، و حلية العلماء 7: 280 و 281، و الوجيز 2: 231، و السراج الوهاج: 580، و مغني المحتاج 4: 347، و المغني لابن قدامة 11: 326، و الجامع لأحكام القرآن 15: 213.

[6] أحكام القرآن للجصاص 3: 382، و المبسوط 9: 18، و شرح فتح القدير 4: 99.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 6  صفحه : 175
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست