نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 6 صفحه : 162
«لابِثِينَ فِيها أَحْقاباً»[1] أنه قال: «الحقب ثمانون عاما» [2].
دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى سواء، و قد روي في قوله: «أحقابا» أن الأحقاب الدهور [3].
و روي أقل من ثمانين عاما [4] و قد ذكرنا اختلاف العلماء في ذلك في كتاب التفسير [5]، فإذا كان كذلك لم يثبت له حد.
مسألة 64: إذا قال الخليفة أو الملك: و الله لا ضربت عبدي،
ثم أمر عبده فضربه، لم يحنث.
و للشافعي فيه قولان: أحدهما مثل ما قلناه، و الثاني أنه يحنث [6].
دليلنا: أن حقيقة هذه الإضافة أن يفعل الفعل بنفسه، و انما ينسب ما يفعله غيره بأمره إليه على ضرب من المجاز، ألا ترى أنه يحسن أن يقال: ما ضربه و انما ضربه غلامه، أو من أمره به، و لو كان حقيقة لما جاز ذلك.
مسألة 65: إذا قال الخليفة: و الله لا تزوجت و لا بعت، فوكل فيهما،
لم يحنث.
و قال الشافعي: لا يحنث في التزويج، و يحنث في البيع على أحد