responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 6  صفحه : 162

«لابِثِينَ فِيها أَحْقاباً» [1] أنه قال: «الحقب ثمانون عاما» [2].

دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى سواء، و قد روي في قوله: «أحقابا» أن الأحقاب الدهور [3].

و روي أقل من ثمانين عاما [4] و قد ذكرنا اختلاف العلماء في ذلك في كتاب التفسير [5]، فإذا كان كذلك لم يثبت له حد.

مسألة 64: إذا قال الخليفة أو الملك: و الله لا ضربت عبدي،

ثم أمر عبده فضربه، لم يحنث.

و للشافعي فيه قولان: أحدهما مثل ما قلناه، و الثاني أنه يحنث [6].

دليلنا: أن حقيقة هذه الإضافة أن يفعل الفعل بنفسه، و انما ينسب ما يفعله غيره بأمره إليه على ضرب من المجاز، ألا ترى أنه يحسن أن يقال: ما ضربه و انما ضربه غلامه، أو من أمره به، و لو كان حقيقة لما جاز ذلك.

مسألة 65: إذا قال الخليفة: و الله لا تزوجت و لا بعت، فوكل فيهما،

لم يحنث.

و قال الشافعي: لا يحنث في التزويج، و يحنث في البيع على أحد


[1] النبإ: 23.

[2] تفسير الطبري 30: 8، و الجامع لأحكام القرآن 19: 178، و المغني لابن قدامة 11: 304، و المجموع 18: 104.

[3] الجامع لأحكام القرآن 19: 177.

[4] المصدر السابق 19: 178.

[5] تفسير التبيان 10: 244.

[6] الام 7: 77 و 78، و الوجيز 2: 228، و الحاوي الكبير 15: 378، و المجموع 18: 100.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 6  صفحه : 162
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست