responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 6  صفحه : 11

دليلنا: إجماع الفرقة، و أخبارهم [1]، و لأنه إذا أرسل و سمى حل أكله بلا خلاف، و إذا لم يسم فليس على إباحته دليل.

و أيضا: قوله تعالى «وَ لا تَأْكُلُوا مِمّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللّهِ عَلَيْهِ» [2] و هذا نص، و إنما يخرج الناسي و الساهي بدليل.

و أيضا: روى عدي بن حاتم، و أبو ثعلبة الخشني [3]، كل واحد منهما على الانفراد: أن النبي (عليه السلام) قال: «إذا أرسلت كلبك المعلم و ذكرت اسم الله عليه فكل» [4] فأباحه بشرط الإرسال و التسمية.

و روى عدي بن حاتم قال: قلت لرسول الله (صلى الله عليه و آله): إني أرسل كلبي، فقال: «إذا أرسلت كلبك و ذكرت اسم الله عليه فكل، و إلا فلا تأكل»، قلت: فإني أرسل كلبي فأجد عليه كلبا؟ فقال: «لا تأكل، فإنك إنما سميت على كلبك» [5].


[1] دعائم الإسلام 2: 169 و 170 و 174 حديث 606 و 612 و 627، و الكافي 6: 205- 206 حديث 13 و 16 و 18، و من لا يحضره الفقيه 3: 202 حديث 914- 915، و التهذيب 9: 25 و 27 حديث 100 و 102 و 109.

[2] الأنعام: 121.

[3] أبو ثعلبة الخشني، اختلف في اسمه و اسم أبيه اختلافا كثيرا. روى عن النبي (ص)، و عن معاذ بن جبل، و أبي عبيدة بن الجراح. و عنه أبو إدريس الخولاني، و أبو أمية الشعباني، و سعيد ابن المسيب، و غيرهم. مات سنة خمس و سبعين للهجرة. تهذيب التهذيب 12: 49.

[4] صحيح البخاري 7: 113 و 114، و صحيح مسلم 3: 1529 حديث 1، و مسند أحمد بن حنبل 4: 380، و أحكام القرآن للجصاص 2: 315، و المصنف لعبد الرزاق 4: 470 حديث 8502، و تلخيص الحبير 4: 133 حديث 1934، و عمدة القاري 21: 102، و سنن أبي داود 3: 108 حديث 2847، و أحكام القرآن لابن العربي 2: 545. و في بعض ما ذكرناه بتفاوت يسير في اللفظ.

[5] صحيح البخاري 7: 113 و 114، و صحيح مسلم 3: 1531 حديث 5، و سنن أبي داود 3: 108 و 109 بتفاوت في اللفظ.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 6  صفحه : 11
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست