responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 6  صفحه : 101

كتاب السبق

مسألة 1: المسابقة على الاقدام بعوض لا تجوز،

و هو مذهب الشافعي [1].

و قال قوم من أصحابه: أنه يجوز، و به قال أبو حنيفة [2].

دليلنا: قوله (عليه السلام): «لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر» [3] و ليس هذا واحدا منها، و هذا خبر مجمع عليه، فلذلك استدللنا به.

مسألة 2: المسابقة بالمصارعة بعوض لا تجوز.

و قال أهل العراق: تجوز [4].


[1] الام 4: 230، و حلية العلماء 5: 465، و المجموع 15: 140، و المغني لابن قدامة 11: 130، و الشرح الكبير 11: 130، و البحر الزخار 6: 103.

[2] النتف 2: 864، و حلية العلماء 5: 465، و الوجيز 2: 219، و المجموع 15: 131 و 132 و 140، و المغني لابن قدامة 11: 130، و الشرح الكبير 11: 130.

[3] سنن أبي داود 3: 29 حديث 2574، و سنن الترمذي 4: 205 حديث 1700، و سنن النسائي 6: 226، و سنن ابن ماجة 2: 960 حديث 2878، و المعجم الكبير للطبراني 10: 382 حديث 10764، و السنن الكبرى 10: 16، و مجمع الزوائد 5: 263، و تلخيص الحبير 4: 161 حديث 2020، و الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 9: 146، و في بعض ما أشرنا إليه تقديم و تأخير في ألفاظ الحديث.

[4] المغني لابن قدامة 11: 130، و الشرح الكبير 11: 130، و حلية العلماء 5: 465، و المجموع 15: 141.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 6  صفحه : 101
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست