responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 6  صفحه : 10

دليلنا: قوله تعالى «فَكُلُوا مِمّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ» [1] و قد ثبت أن المراد بذلك ترك الأكل منه، لأنه لو أكل لكان ممسكا على نفسه دون مرسلة، و هذا لم يأكل منه.

مسألة 6 [وجوب التسمية عند الإرسال]

التسمية واجبة عند إرسال السهم، و عند إرسال الكلب، و عند الذبيحة. فمتى لم يسم مع الذكر لم يحل أكله، و إن نسيه لم يكن به بأس. و به قال الثوري، و أبو حنيفة و أصحابه [2].

و قال الشعبي، و داود، و أبو ثور: التسمية شرط، فمتى تركها عمدا أو ناسيا لم يحل أكله [3].

و قال الشافعي: التسمية مستحبة، فإن لم يفعل لم يكن به بأس [4].


[1] المائدة: 4.

[2] أحكام القرآن للجصاص 2: 310 و 318، و المبسوط للسرخسي 11: 236، و الهداية المطبوع مع شرح فتح القدير 8: 174، و اللباب 3: 116، و النتف 1: 229 و 235، و عمدة القاري 21: 93، و فتح الباري 9: 601، و بدائع الصنائع 5: 46، و تبيين الحقائق 6: 51 و 52، و المغني لابن قدامة 11: 4 و 5 و 34، و الشرح الكبير 11: 43، و حاشية رد المحتار: 6: 465، و بداية المجتهد 1: 434، و حلية العلماء 3: 423، و رحمة الأمة 1: 155، و الميزان الكبرى 2: 61، و البحر الزخار 5: 296.

[3] حلية العلماء 3: 423، و المغني لابن قدامة 11: 4، و الشرح الكبير 11: 43، و بداية المجتهد 1:

434، و عمدة القاري 21: 93، و النتف 1: 229، و البحر الزخار 5: 296، و الميزان الكبرى 2: 61.

[4] الام 2: 227 و 234، و مختصر المزني: 281، و حلية العلماء 3: 422، و المجموع 9: 102، و رحمة الأمة 1: 155، و الوجيز 2: 208، و الميزان الكبرى 2: 61، و فتح الباري 9: 601، و عمدة القاري 21: 93، و النتف 1: 229، و بدائع الصنائع 5: 46، و تبيين الحقائق 6: 54، و بداية المجتهد 1: 434، و المغني لابن قدامة 11: 5، و الشرح الكبير 11: 43، و أحكام القرآن لابن العربي 2: 552، و البحر الزخار 5: 296، و المبسوط للسرخسي 11: 236.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 6  صفحه : 10
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست