responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 5  صفحه : 97

دليلنا: أن الأصل عدم التحريم، و ما ذكرناه مجمع على أنه يحرم، و ما قالوه ليس عليه دليل.

و أيضا: عليه إجماع الفرقة إلا من شذ منهم ممن لا يعتد بقوله.

و روي عن النبي (عليه السلام) أنه قال: الرضاعة من المجاعة [1] يعني: ما سد الجوع.

و قال (عليه السلام): الرضاع ما أنبت اللحم و شد العظم [2].

و روى سفيان بن عيينة، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عبد الله بن الزبير: أن النبي (عليه السلام) قال: لا تحرم المصة و لا المصتان و لا الرضعة و لا الرضعتان [3].

و روي عن عائشة أنها قالت: كان فيما أنزل الله في القرآن أن عشر رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخن بخمس معلومات، فتوفي رسول الله (صلى الله عليه و آله) و هي مما يقرأ من القرآن [4].

و وجه الدلالة أنها أخبرت أن عشر رضعات كان فيما أنزله، و قولها: (ثم نسخن بخمس رضعات) قولها، و لا خلاف أنه لا يقبل قول الراوي أنه نسخ


[1] صحيح البخاري 7: 12، و سنن أبي داود 2: 222 حديث 2058، و مسند أحمد بن حنبل 6: 94 و 138 و 174 و 214، و السنن الكبرى 7: 456، و سنن ابن ماجة 1: 626 حديث 1945، و سنن النسائي 6: 102.

[2] رواه أبو داود في سننه 2: 222 حديث 2059، و البيهقي في سننه الكبرى أيضا 7: 461 لفظه:

«لا رضاع الا ما شد العظم و أنبت اللحم». و قد ورد بألفاظ مختلفة أيضا في كثير من المصادر فلاحظ.

[3] رواه مسلم في صحيحه 2: 1074 حديث 20 بسند آخر مع تقديم و تأخير. و قد روي المقطع الأول من الحديث في العديد من المصادر نحو: سنن أبي داود 2: 224 حديث 2063، و السنن الكبرى 7: 454- 455، و سنن النسائي 6: 100- 101، و سنن ابن ماجة 1: 624 و غيرها.

[4] سنن أبي داود 2: 223 حديث 2062، و سنن النسائي 6: 100.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 5  صفحه : 97
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست