responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 5  صفحه : 66

دليلنا: قوله تعالى «ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَما لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ» [1] و هذه طلقها قبل المساس.

مسألة 17: إذا طلقها طلقة رجعية، ثم راجعها، ثم طلقها بعد الدخول بها،

فعليها استئناف العدة بلا خلاف. و إن طلقها ثانيا قبل الدخول فعليها استئناف العدة، لأن العدة الأولى قد انقضت بالرجعة.

و قال الشافعي: إن لم يكن دخل بها على قولين:

قال في القديم: تبني. و هو قول مالك [2].

و قال في الجديد: تستأنف. و هو قول أبي حنيفة، و اختيار المزني، و أصح القولين عندهم [3].

فاما إذا خالعها ثم طلقها، فإنها تبني على العدة الأولة قولا واحدا. و هو قول محمد بن الحسن [4].

و عند أبي حنيفة: أنها تستأنف العدة [5].

و قال داود: لا تجب عليها عدة أصلا، لا تستأنف العدة و لا تبني [6].

دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم. و أيضا: قوله تعالى «وَ الْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ» [7] و لم يفرق.

مسألة 18 [عدة الوفاة للحائل]

عدة المتوفى عنها زوجها إذا كانت حائلا أربعة أشهر و عشرة


[1] الأحزاب: 49.

[2] مختصر المزني: 224، و المجموع 18: 196، و المغني لابن قدامة 9: 127، و بداية المجتهد 2: 93.

[3] مختصر المزني: 224، و المجموع 18: 196، و المغني لابن قدامة 9: 127، و شرح فتح القدير 3:

288، و تبيين الحقائق 3: 33.

[4] المغني لابن قدامة 9: 127، و المجموع 18: 196.

[5] المغني لابن قدامة 9: 127، و المجموع 18: 196.

[6] بداية المجتهد 2: 93، و الجامع لأحكام القرآن 14: 204.

[7] البقرة: 228.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 5  صفحه : 66
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست