دليلنا: قوله تعالى «ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَما لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ» [1] و هذه طلقها قبل المساس.
مسألة 17: إذا طلقها طلقة رجعية، ثم راجعها، ثم طلقها بعد الدخول بها،
فعليها استئناف العدة بلا خلاف. و إن طلقها ثانيا قبل الدخول فعليها استئناف العدة، لأن العدة الأولى قد انقضت بالرجعة.
و قال الشافعي: إن لم يكن دخل بها على قولين:
قال في القديم: تبني. و هو قول مالك [2].
و قال في الجديد: تستأنف. و هو قول أبي حنيفة، و اختيار المزني، و أصح القولين عندهم [3].
فاما إذا خالعها ثم طلقها، فإنها تبني على العدة الأولة قولا واحدا. و هو قول محمد بن الحسن [4].
و عند أبي حنيفة: أنها تستأنف العدة [5].
و قال داود: لا تجب عليها عدة أصلا، لا تستأنف العدة و لا تبني [6].
دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم. و أيضا: قوله تعالى «وَ الْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ» [7] و لم يفرق.
مسألة 18 [عدة الوفاة للحائل]
عدة المتوفى عنها زوجها إذا كانت حائلا أربعة أشهر و عشرة
[1] الأحزاب: 49.
[2] مختصر المزني: 224، و المجموع 18: 196، و المغني لابن قدامة 9: 127، و بداية المجتهد 2: 93.
[3] مختصر المزني: 224، و المجموع 18: 196، و المغني لابن قدامة 9: 127، و شرح فتح القدير 3:
288، و تبيين الحقائق 3: 33.
[4] المغني لابن قدامة 9: 127، و المجموع 18: 196.
[5] المغني لابن قدامة 9: 127، و المجموع 18: 196.
[6] بداية المجتهد 2: 93، و الجامع لأحكام القرآن 14: 204.
[7] البقرة: 228.