نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 5 صفحه : 62
و للشافعي في ذلك قولان، فقال في القديم: للخلوة تأثير [1].
و اختلف أصحابه في معناه، فقال بعضهم: أراد به أنها بمنزلة الإصابة، مثل قول أبي حنيفة. و قال بعضهم: أراد بذلك ما قال مالك في أنه يرجح بها قول المدعي للإصابة [2].
و قال في الجديد: لا تأثير للخلوة و لا يرجح بها قول المدعي للإصابة، و لا يستقر المهر بها، و هو المذهب عندهم [3].
دليلنا: إجماع الفرقة. و أيضا: الأصل براءة الذمة من المهر و العدة، و شغلها يحتاج الى دليل، و ما اعتبرناه مجمع عليه و ما ادعوه ليس عليه دليل.
مسألة 11: إذا مات عنها و هو غائب عنها،
و بلغها الخبر، فعليها العدة من يوم يبلغها. و به قال علي (عليه السلام)[4].
و ذهب قوم إلى أن عدتها من يوم مات، سواء بلغها بخبر واحد أو متواتر.
و به قال ابن عباس، و ابن عمر، و ابن مسعود، و ابن الزبير، و عطاء، و الزهري، و الثوري، و مالك، و أبو حنيفة و أصحابه، و عامة الفقهاء، و الشافعي و غيره [5].
[1] المجموع 16: 347 و 17: 274، و 18: 126، و كفاية الأخيار 2: 79، و المغني لابن قدامة 9:
[3] الام 5: 215، و مختصر المزني: 219، و الوجيز 2: 26، و المجموع 16: 347، و 18: 126، و كفاية الأخيار 2: 79، و بدائع الصنائع 2: 291، و تبيين الحقائق 2: 142، و المغني لابن قدامة 9:
81، و حاشية إعانة الطالبين 4: 38، و البحر الزخار 4: 210.
[4] المحلى 10: 311، و السنن الكبرى 7: 444، و المبسوط 6: 31، و أحكام القرآن لابن العربي 1:
210، و تلخيص الحبير 4: 238.
[5] الام 5: 216 و 226، و مختصر المزني: 220، و المجموع 18: 154، و السراج الوهاج: 454، و مغني المحتاج 3: 397، و المدونة الكبرى 2: 429، و مقدمات ابن رشد: 409، و المبسوط 6: 31 و 39، و اللباب 2: 265، و شرح فتح القدير 3: 287، و الهداية 3: 286، و المحلى 10: 311، و تبيين الحقائق 3: 32، و المغني لابن قدامة 9: 189 و 190، و الشرح الكبير 9: 129 و 130، و أسهل المدارك 2: 193، و فتح الرحيم 2: 78.
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 5 صفحه : 62