نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 5 صفحه : 546
و قال أبو حنيفة: جزية المعتمل [1] اثنا عشر درهما، و المتوسط أربعة و عشرون درهما، و الغني ثمانية و أربعون درهما [2].
دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [3]، و لان تقدير ذلك بحد يحتاج الى دليل شرعي، و ليس في الشرع ما يدل عليه. و الآية إنما أوجبت الجزية التي يكون بإعطائها صاغرا و ذلك يختلف الحال فيه.
مسألة 10: من لا كسب له و لا مال لا يجب عليه الجزية.
و للشافعي فيه قولان: أحدهما مثل ما قلناه، و الآخر- و هو أصحهما- انها تجب عليه [5].
دليلنا: إجماع الفرقة، و أيضا الأصل براءة الذمة.
[1] المعتمل: الذي يكتسب أكثر من حاجته و لا مال له.
[2] أحكام القرآن للجصاص 3: 96، و المبسوط 10: 78، و اللباب 3: 270 و 271، و الخراج لأبي يوسف: 122، و الهداية المطبوع مع شرح فتح القدير 4: 368، و شرح فتح القدير 4: 368، و الفتاوى الهندية 2: 244، و تبيين الحقائق 3: 276، و الأحكام السلطانية للماوردي: 144، و بداية المجتهد 1: 391، و حلية العلماء 7: 697، و المجموع 19: 394، و الميزان الكبرى 2: 184، و البحر الزخار 6: 457.
[3] تفسير العياشي 2: 85 حديث 41، و الكافي 3: 566 حديث 1، و تفسير علي بن إبراهيم القمي 1:
288، و الفقيه 2: 27 حديث 98، و التهذيب 4: 117 حديث 337.
[4] المبسوط 10: 79، و بدائع الصنائع 7: 111، و الهداية المطبوع مع شرح فتح القدير 4: 373، و شرح فتح القدير 4: 373، و الفتاوى الهندية 2: 245.
[5] مختصر المزني: 277، و حلية العلماء 7: 698، و الوجيز 2: 198، و السراج الوهاج: 550، و مغني المحتاج 4: 246، و المجموع 19: 204، و الميزان الكبرى 2: 185، و المغني لابن قدامة 10: 576، و الشرح الكبير 10: 589.
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 5 صفحه : 546