و قال الشافعي: إذا بذل الكافر دينارا في الجزية قبل منه، موسرا كان أو معسرا أو متوسطا [4].
و قال مالك: أقل الجزية أربعة دنانير على أهل الذهب، و ثمانية و أربعون درهما على أهل الورق في جميع من ذكرناه [5].
[1] حلية العلماء 7: 705، و كفاية الأخيار 2: 136، و المجموع 19: 410.
[2] المغني لابن قدامة 10: 609، و الشرح الكبير 10: 606، و بدائع الصنائع 7: 113، و الهداية 4:
380، و شرح فتح القدير 4: 380، و تبيين الحقائق 3: 280، و الفتاوى الهندية 2: 249، و حلية العلماء 7: 705.
[3] حلية العلماء 7: 698، و بداية المجتهد 1: 391، و المجموع 19: 394، و الهداية 4: 368، و شرح فتح القدير 4: 368، و المغني لابن قدامة 10: 566، و البحر الزخار 6: 457.
[4] الام 4: 179، و مختصر المزني: 277، و مسند الشافعي 2: 129، و الوجيز 2: 200، و حلية العلماء 7: 697، و مغني المحتاج 4: 248، و السراج الوهاج: 551، و المجموع 19: 393 و 394، و كفاية الأخيار 2: 134، و الميزان الكبرى 2: 185، و الأحكام السلطانية للماوردي: 144، و المبسوط 10: 78، و أحكام القرآن للجصاص 3: 96، و بداية المجتهد 1: 391، و تبيين الحقائق 3: 276، و تفسير الفخر الرازي 16: 31.
[5] بداية المجتهد 1: 391، و أسهل المدارك 2: 6، و الجامع لأحكام القرآن 8: 112، و فتح الرحيم 2:
26، و أحكام القرآن للجصاص 3: 96، و حلية العلماء 7: 698، و المجموع 19: 393، و الميزان الكبرى 2: 185، و البحر الزخار 6: 547، علما ان في جميع ما ذكرناه «أربعون» بدلا من «ثمانية و أربعون» فلاحظ.
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 5 صفحه : 545