responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 5  صفحه : 545

مسألة 8: يجوز لأهل الذمة أن يلبسوا العمائم و الرداء.

و به قال الشافعي [1].

و قال أبو حنيفة و أحمد: ليس لهم ذلك [2].

دليلنا: المنع من ذلك يحتاج الى دليل.

و أيضا: إذا لبسوا العمائم و تميزوا من المسلمين فلا وجه للمنع من ذلك.

مسألة 9: ليس للجزية حد محدود،

بل ذلك موكول إلى اجتهاد الإمام، يأخذ منهم بحسب ما يراه أصلح، و ما يحتمل أحوالهم مما يكونوا به صاغرين.

و به قال الثوري [3].

و قال الشافعي: إذا بذل الكافر دينارا في الجزية قبل منه، موسرا كان أو معسرا أو متوسطا [4].

و قال مالك: أقل الجزية أربعة دنانير على أهل الذهب، و ثمانية و أربعون درهما على أهل الورق في جميع من ذكرناه [5].


[1] حلية العلماء 7: 705، و كفاية الأخيار 2: 136، و المجموع 19: 410.

[2] المغني لابن قدامة 10: 609، و الشرح الكبير 10: 606، و بدائع الصنائع 7: 113، و الهداية 4:

380، و شرح فتح القدير 4: 380، و تبيين الحقائق 3: 280، و الفتاوى الهندية 2: 249، و حلية العلماء 7: 705.

[3] حلية العلماء 7: 698، و بداية المجتهد 1: 391، و المجموع 19: 394، و الهداية 4: 368، و شرح فتح القدير 4: 368، و المغني لابن قدامة 10: 566، و البحر الزخار 6: 457.

[4] الام 4: 179، و مختصر المزني: 277، و مسند الشافعي 2: 129، و الوجيز 2: 200، و حلية العلماء 7: 697، و مغني المحتاج 4: 248، و السراج الوهاج: 551، و المجموع 19: 393 و 394، و كفاية الأخيار 2: 134، و الميزان الكبرى 2: 185، و الأحكام السلطانية للماوردي: 144، و المبسوط 10: 78، و أحكام القرآن للجصاص 3: 96، و بداية المجتهد 1: 391، و تبيين الحقائق 3: 276، و تفسير الفخر الرازي 16: 31.

[5] بداية المجتهد 1: 391، و أسهل المدارك 2: 6، و الجامع لأحكام القرآن 8: 112، و فتح الرحيم 2:

26، و أحكام القرآن للجصاص 3: 96، و حلية العلماء 7: 698، و المجموع 19: 393، و الميزان الكبرى 2: 185، و البحر الزخار 6: 547، علما ان في جميع ما ذكرناه «أربعون» بدلا من «ثمانية و أربعون» فلاحظ.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 5  صفحه : 545
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست