دليلنا: قوله تعالى «إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَماناتِ إِلى أَهْلِها»[4] و هذا دخل بأمان، و لان استحلال مال الغير يحتاج الى دليل، و ليس في الشرع ما يدل على جواز ذلك.
مسألة 17 [انفساخ نكاح الزوجين الحربين بالسبي]
إذا سبي الزوجان الحربيان، فاسترقا أو أحدهما، انفسخ النكاح بينهما. و به قال الشافعي، و مالك، و الليث بن سعد، و الثوري، و أبو ثور [5].
و قال الأوزاعي و أبو حنيفة و أصحابه: لا ينفسخ [6].
دليلنا: قوله تعالى (وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ إِلّا ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ)[7]
[1] لم أظفر بهذه الأخبار بنحو التفصيل، و لعل المصنف (قدس سره) الى عموم الأخبار الدالة على أن الولد للفراش و الله أعلم.
[5] الأحكام السلطانية للماوردي 1: 136، و حلية العلماء 7: 666، و المجموع 19: 328، و السراج الوهاج: 545، و مغني المحتاج 4: 229، و المغني لابن قدامة 10: 467.
[6] حلية العلماء 7: 666، و الأحكام السلطانية 1: 136، و المغني لابن قدامة 10: 468.