responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 5  صفحه : 530

دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [1] و أيضا فقد بينا أنه لا يجب عليه حد، و انه ليس بزان، و ولد الشبهة يلحق به.

مسألة 16 [حكم السرقة من مال الحربي و أخذ ماله]

إذا دخل مسلم دار الحرب بأمان، فسرق منهم شيئا، أو استقرض من حربي مالا، و عاد إلينا، فدخل صاحب المال بأمان، كان له عليه رده. و به قال الشافعي [2].

و قال أبو حنيفة: لا يلزمه رده [3].

دليلنا: قوله تعالى «إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَماناتِ إِلى أَهْلِها» [4] و هذا دخل بأمان، و لان استحلال مال الغير يحتاج الى دليل، و ليس في الشرع ما يدل على جواز ذلك.

مسألة 17 [انفساخ نكاح الزوجين الحربين بالسبي]

إذا سبي الزوجان الحربيان، فاسترقا أو أحدهما، انفسخ النكاح بينهما. و به قال الشافعي، و مالك، و الليث بن سعد، و الثوري، و أبو ثور [5].

و قال الأوزاعي و أبو حنيفة و أصحابه: لا ينفسخ [6].

دليلنا: قوله تعالى (وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ إِلّا ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ) [7]


[1] لم أظفر بهذه الأخبار بنحو التفصيل، و لعل المصنف (قدس سره) الى عموم الأخبار الدالة على أن الولد للفراش و الله أعلم.

[2] الأم 4: 285، و المجموع 19: 453.

[3] الهداية المطبوع مع شرح فتح القدير 4: 349، و شرح فتح القدير 4: 349، و تبيين الحقائق 3:

266.

[4] النساء: 58.

[5] الأحكام السلطانية للماوردي 1: 136، و حلية العلماء 7: 666، و المجموع 19: 328، و السراج الوهاج: 545، و مغني المحتاج 4: 229، و المغني لابن قدامة 10: 467.

[6] حلية العلماء 7: 666، و الأحكام السلطانية 1: 136، و المغني لابن قدامة 10: 468.

[7] النساء: 24.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 5  صفحه : 530
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست