responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 5  صفحه : 522

دليلنا: قوله (عليه السلام): المؤمنون تتكافأ دماؤهم، و يسعى بذمتهم أدناهم [1]، و أدناهم عبيدهم.

مسألة 9 [حكم المسلم إذا فعل ما يوجب الحد في أرض العدو]

من فعل ما يجب عليه به الحد في أرض العدو من المسلمين، وجب عليه الحد، إلا أنه لا يقام عليه الحد في أرض العدو، بل يؤخر الى أن يرجع الى دار الإسلام.

و قال الشافعي: يجب الحد و إقامته، سواء كان هناك إمام أو لم يكن [2].

و قال أبو حنيفة: ان كان هناك إمام وجب، و أقيم، و ان لم يكن هناك امام لم يقم [3].

و أصحابه يقولون: انها تجب، لكنها لا تقام و هذا مثل ما قلناه [4].

و حكي عن أبي حنيفة انه قال: من قتل عمداً مسلماً لا قود عليه.

و المشهور هو الأول [5].

دليلنا: على وجوب الحد قوله تعالى (الزّانِيَةُ وَ الزّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَةٍ) [6] و لم يفصل.


[1] سنن الدارقطني 3: 131 حديث 155، و سنن النسائي 8: 24، و مسند أحمد بن حنبل 1: 119 و 2: 211، و السنن الكبرى 8: 30، و نصب الراية 3: 395.

[2] مختصر المزني: 272، و حلية العلماء 7: 671، و المجموع 19: 338 و 339، و الميزان الكبرى 2:

181، و المغني لابن قدامة 10: 195 و 528، و الهداية 4: 153، و شرح فتح القدير 4: 153، و المبسوط 9: 99، و تبيين الحقائق 3: 182، و البحر الزخار 6: 409.

[3] المبسوط 9: 99، و اللباب 3: 84، و بدائع الصنائع 7: 131، و الهداية 4: 153، و شرح فتح القدير 4: 153، و تبيين الحقائق 3: 182، و حلية العلماء 7: 671، و الميزان الكبرى 2: 182، و البحر الزخار 6: 409.

[4] الهداية 4: 153، و شرح فتح القدير 4: 153- 154، و قال ابن قدامة في المغني 10: 528 قال أبو حنيفة: «لا حد و لا قصاص في دار الحرب و لا إذا رجع».

[5] بدائع الصنائع 7: 131، و المغني لابن قدامة 10: 528، و البحر الزخار 6: 409.

[6] النور: 2.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 5  صفحه : 522
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست