دليلنا: على وجوب الحد قوله تعالى (الزّانِيَةُ وَ الزّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَةٍ)[6] و لم يفصل.
[1] سنن الدارقطني 3: 131 حديث 155، و سنن النسائي 8: 24، و مسند أحمد بن حنبل 1: 119 و 2: 211، و السنن الكبرى 8: 30، و نصب الراية 3: 395.
[2] مختصر المزني: 272، و حلية العلماء 7: 671، و المجموع 19: 338 و 339، و الميزان الكبرى 2:
181، و المغني لابن قدامة 10: 195 و 528، و الهداية 4: 153، و شرح فتح القدير 4: 153، و المبسوط 9: 99، و تبيين الحقائق 3: 182، و البحر الزخار 6: 409.
[3] المبسوط 9: 99، و اللباب 3: 84، و بدائع الصنائع 7: 131، و الهداية 4: 153، و شرح فتح القدير 4: 153، و تبيين الحقائق 3: 182، و حلية العلماء 7: 671، و الميزان الكبرى 2: 182، و البحر الزخار 6: 409.
[4] الهداية 4: 153، و شرح فتح القدير 4: 153- 154، و قال ابن قدامة في المغني 10: 528 قال أبو حنيفة: «لا حد و لا قصاص في دار الحرب و لا إذا رجع».
[5] بدائع الصنائع 7: 131، و المغني لابن قدامة 10: 528، و البحر الزخار 6: 409.