responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 5  صفحه : 509

كتاب صولة البهيمة

مسألة 1 [حكم القاتل للبهيمة دفعا لمضرتها]

إذا صالت البهيمة على إنسان، فلم يتمكن من دفعها إلا بقتلها، فلا ضمان عليه. و به قال ربيعة، و مالك، و أحمد، و إسحاق، و الشافعي [1].

و قال أبو حنيفة: عليه ضمانها بالقيمة بعد أن وافقنا على جواز قتلها [2].

دليلنا: إجماع الفرقة و براءة الذمة.

و أيضاً قوله تعالى «ما عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ» [3] و هذا محسن، لأنه فعل ما يجب عليه فعله، لأن دفع المضرة عن النفس واجب، و على قول آخرين انه مستحب له فعله.

و أيضاً قوله: لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه [4].

و أيضاً قوله (عليه السلام): جرح العجماء جبار [5]. و يحتمل أن يكون أراد


[1] مختصر المزني: 268، و المجموع 19: 248 و 254، و حلية العلماء 7: 637، و السراج الوهاج:

536، و مغني المحتاج 4: 194 و 195، و الميزان الكبرى 2: 173، و المغني لابن قدامة 10: 345، و الشرح الكبير 5: 455.

[2] المغني لابن قدامة 10: 345، و الشرح الكبير 5: 455، و حلية العلماء 7: 637، و الميزان الكبرى 2: 173.

[3] التوبة: 91.

[4] سنن الدارقطني 3: 26، و تلخيص الحبير 3: 45، و مسند أحمد بن حنبل 5: 72، و السنن الكبرى 6: 100 و 8: 182 و في البعض مما ذكرناه اختلاف يسير في اللفظ.

[5] الموطأ 2: 868 حديث 12، و سنن الدارقطني 3: 149 حديث 204، و سنن النسائي 5: 45، و سنن الدارمي 2: 196، و مسند أحمد بن حنبل 2: 475، و السنن الكبرى 8: 343.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 5  صفحه : 509
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست