responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 5  صفحه : 501

كتاب قتال أهل الردة

مسألة 1 [حكم المولود بعد ارتداد الزوجين]

إذا ارتد الزوجان، فرزقا بعد ارتدادهما ولداً، فان كان في دار الإسلام، لا يسترق، و ان كان في دار الحرب يسترق. و به قال أبو حنيفة [1].

و للشافعي: فيه قولان:

أحدهما: يسترق، و هو قوي.

و الآخر لا يسترق، سواء رزق في دار الإسلام أو في دار الحرب، على القولين معاً [2].

دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [3].

و أيضاً فإنه إذا رزق في دار الإسلام فإنه بحكم الإسلام، بدلالة أن أبويه يلزمان الرجوع الى الإسلام، فان لم يرجعا قتِلا، و إذا اخترنا استرقاقه فهو أنه ولد كافر ليس عليه ذمة، و من هذه صورته يجوز استرقاقه.

مسألة 2: إذا أتلف أهل الردة أنفساً و أموالًا،

كان عليهم القود في الأنفس


[1] الهداية المطبوع مع شرح فتح القدير 4: 403، و شرح فتح القدير 4: 403، و بدائع الصنائع 7:

139، و تبيين الحقائق 3: 291، و المغني لابن قدامة 10: 89، و الشرح الكبير 10: 103 و حلية العلماء 7: 630.

[2] الام 1: 258، و مختصر المزني: 260، و المجموع 19: 238، و حلية العلماء 7: 630، و رحمة الأمة 2: 129، و الميزان الكبرى 2: 152، و المغني لابن قدامة 10: 89، و الشرح الكبير 10: 103.

[3] لم أقف على هذه الأخبار في مصادرنا الحديثية، و لعل المصنف (قدس سره) استفاد ذلك من عمومات الأخبار أو أنه سمع أحاديث خاصة بذلك.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 5  صفحه : 501
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست