responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 5  صفحه : 498

و قال أبو حنيفة: لا يبلغ بالتعزير أدنى الحدود، و أدناها عنده أربعون في حد العبد في القذف، و في شرب الخمر، فلا يبلغ بالتعزير أبداً أربعين [1].

و قال ابن أبي ليلى و أبو يوسف: أدنى الحدود ثمانون، فلا يبلغ به التعزير، و أكثر ما يبلغ تسعة و سبعون [2]. و هذا مثل ما قلناه.

و قال مالك و الأوزاعي هو الى اجتهاد الإمام، فان رأى أن يضربه ثلاثمائة و أكثر فعل، كما فعل عمر بمن زور عليه الكتاب فضربه ثلاثمائة [3].

مسألة 15: لا تقام الحدود في المساجد.

و به قال جميع الفقهاء [4].

و قال ابن أبي ليلى تقام فيها [5].

دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [6].

و قوله (عليه السلام): لا تقام الحدود في المساجد [7].


[1] المبسوط 24: 35 و 36، و تبيين الحقائق 3: 210، و المغني لابن قدامة 10: 342، و الشرح الكبير 10: 348، و الميزان الكبرى 2: 173، و البحر الزخار 6: 212.

[2] المبسوط 24: 36، و تبيين الحقائق 3: 209 و 210.

[3] حلية العلماء 8: 103، و الميزان الكبرى 2: 172 و 173، و نيل الأوطار 7: 329 و 330، و البحر الزخار 6: 212.

[4] المبسوط 9: 101، و المدونة الكبرى 6: 212، و المغني لابن قدامة 10: 335، و المجموع 20: 114.

[5] المحلى 11: 124، و المغني لابن قدامة 10: 335، و البحر الزخار 6: 158.

[6] أشار الشيخ المصنف (قدس سره) في كتابه المبسوط 8: 70 الى بعض الأحاديث في هذا الباب فلاحظ.

[7] سنن ابن ماجة 2: 867 حديث 2599، و سنن الترمذي 4: 19 حديث 1401، و مسند أحمد بن حنبل 3: 434، و سنن الدارمي 2: 190، و سنن الدارقطني 3: 83 حديث 14، و السنن الكبرى 8: 328، و المعجم الكبير للطبراني 3: 228 و 11: 6، و مجمع الزوائد 2: 35 و ج 6: 282، و المستدرك على الصحيحين 4: 369، و المحلى 11: 123 و في بعض ما ذكرناه اختلاف يسير في اللفظ.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 5  صفحه : 498
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست