و روي عن عمر أنه ضرب ابنه بالسوط لما شرب المسكر [2]، فثبت أنه إجماع.
مسألة 13 [هل يقوم الكلام و التعنيف مقام التعزير]
التعزير الى الامام بلا خلاف إلا أنه إذا علم أنه لا يردعه إلا التعزير لم يجز له تركه، و ان علم أن غيره يقوم مقامه من الكلام و التعنيف كان له أن يعدل اليه، و يجوز له تعزيره. و به قال أبو حنيفة [3].
دليلنا: ظواهر الأخبار [5] و تناولها الأمر بالتعزير، و ذلك يقتضي الإيجاب.
مسألة 14 [بيان أقصى الحد في التعزير]
لا يبلغ بالتعزير حداً كاملًا، بل يكون دونه، و أدنى الحدود في جنبة الأحرار ثمانون، فالتعزير فيهم تسعة و سبعون جلدة، و أدنى الحدود في المماليك أربعون، و التعزير فيهم تسعة و ثلاثون.
و قال الشافعي: أدنى الحدود في الأحرار أربعون حد الخمر، و لا يبلغ بتعزير حر أكثر من تسعة و ثلاثين جلدة. و أدنى الحدود في العبيد عشرون في الخمر، و لا يبلغ تعزيرهم أكثر من تسعة عشر [6].
[1] السنن الكبرى 8: 316 و 318، و المصنف لعبد الرزاق 7: 379 حديث 13545، و نيل الأوطار 7: 314 و 315، و تلخيص الحبير 4: 77 حديث 1798، باختلاف يسير في اللفظ في بعضها.
[2] المحلى 7: 503 روي فيه بالمضمون دون اللفظ فلاحظ.
[3] النتف 2: 646، و الفتاوى الهندية 2: 167، و حلية العلماء 8: 107، و المغني لابن قدامة 10:
343، و الشرح الكبير 10: 356، و الميزان الكبرى 2: 172.
[4] انظر حلية العلماء 8: 105، و السراج الوهاج: 535، و مغني المحتاج 4: 192، و الوجيز 2: 182، و الميزان الكبرى 2: 172، و المغني لابن قدامة 10: 343، و الشرح الكبير 10: 356، و البحر الزخار 6: 211.
[6] حلية العلماء 8: 102، و السراج الوهاج: 535، و الوجيز 2: 182، و مغني المحتاج 4: 193، و الميزان الكبرى 2: 173، و المغني لابن قدامة 10: 342، و الشرح الكبير 10: 348، و البحر الزخار 6: 212.
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 5 صفحه : 497