و أيضاً: روي عن النبي (عليه السلام) انه قال: من شرب الخمر فاجلدوه [5]. و إنما يكون الجلد بالسوط، و هو إجماع الصحابة.
و روى أبو ساسان حضين بن المنذر الرقاشي [6] أن عثمان قال لعلي (عليه السلام): أقم الحد على الوليد بن عقبة، فقال علي للحسن أقم عليه الحد، فقال الحسن: وَلِّ حارَّها من تولى قارَّها [7]، فقال علي لعبد الله بن جعفر: أقم عليه
[4] الكافي 7: 176 حديث 13 و 7: 215 حديث 6، و من لا يحضره الفقيه 4: 53 حديث 192، و التهذيب 10: 90 حديث 347 و ص 146 حديث 579.
[5] مسند الشافعي 2: 89، و سنن ابن ماجة 2: 859 حديث 2573، و مصنف عبد الرزاق 9: 246 حديث 17083، و مسند أحمد بن حنبل 2: 280، و المستدرك على الصحيحين 4: 371، و السنن الكبرى 8: 313، و مجمع الزوائد 6: 277 و 278، و نصب الراية 3: 347، و المحلى 11: 366.
[6] أبو ساسان حضين بن المنذر بن الحارث بن و علة الرقاشي البصري، روى عن عثمان و علي و المهاجر بن قنفذ و غيرهم و عنه الحسن البصري و داود بن أبي هند و ابنه يحيى و غيرهم. مات سنة 97 هجرية. تهذيب التهذيب 2: 395.
[7] قال ابن الأثير في النهاية 1: 364 مادة (حرر): أي ولِّ الجَلْدَ من يلزم الوليد أمره، يعنيه شأنه، و القار ضد الحار.
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 5 صفحه : 496