responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 5  صفحه : 490

عنها، و قال: لا خير فيها [1].

قال: و قال زيد بن أسلم: السكركة هي اسم يختص الفقاع [2].

و روى أصحابنا أن على شاربه الحد، كما يجب على شارب الخمر سواء، و انه يجلد بعد التعزير [3].

و خالف جميع الفقهاء في ذلك، و قالوا: هو مباح [4].

دليلنا: إجماع الفرقة، و أخبارهم [5]، و طريقة الاحتياط تقتضي تجنبه، لأنه إذا تجنب برئت ذمته بلا خلاف، و إذا شربه أو عمله أو باعه ففيه خلاف، و الأحوط اجتنابه.

مسألة 7: حد شارب الخمر ثمانون جلدة.

و به قال أبو حنيفة و أصحابه، و الثوري، و مالك [6]. لا يزاد عليه و لا ينقص منه.

و قال الشافعي: حده أربعون، فان رأى الامام أن يزيد عليها أربعين


[1] رواه مالك في الموطأ 2: 845 حديث 10، و الشافعي في مسنده 2: 93، و الام 6: 179. و حكاه السيد المرتضى في الانتصار: 199.

[2] مسند الشافعي 2: 93، و الانتصار: 199.

[3] الكافي 6: 423 حديث 8 و 9، و التهذيب 10: 98 حديث 378 و 379، و الاستبصار 4: 95 حديث 370.

[4] المغني لابن قدامة 10: 337، و الشرح الكبير 10: 339.

[5] الكافي 6: 422، و التهذيب 9: 124- 125 و 10: 97 و 98 أحاديث في الباب كثيرة فلاحظها.

[6] النتف 2: 643، و المبسوط 24: 30، و اللباب 3: 86، و شرح فتح القدير 4: 185، و عمدة القاري 23: 266، و الفتاوى الهندية 2: 160، و تبيين الحقائق 3: 198، و المدونة الكبرى 6:

261، و بداية المجتهد 2: 435، و فتح الرحيم 3: 53، و الموطأ 2: 842 حديث 2، و أسهل المدارك 3: 175، و حلية العلماء 8: 95، و الهداية 4: 185.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 5  صفحه : 490
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست