responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 5  صفحه : 488

قلنا: هذا باطل، فإن البخاري نقل أربعة [1]، و مسلم بن الحجاج بعضها [2]، ثبت أنها في الصحيح، و ليس شيء من أخبارهم مثبتاً في الصحيح.

مسألة 4: تحريم الخمر غير مُعلل،

و إنما يحرم سائر المسكرات لاشتراكها في الاسم، أو لدليل آخر.

و قال الشافعي: هو معلل، و علتها الشدة المطربة، و سائر المسكرات مقيس عليها [3].

و قال أبو حنيفة: هي محرمة بعينها، غير معللة، و انما حرم نقيع التمر و الزبيب بدليل آخر، و لا نقيس عليها شيئاً من المسكرات [4].

دليلنا: ان هذا الفرع ساقط عنا، لأنا لا نقول بالقياس أصلًا في الشرع، و الكلام في كونها معللة أو غير معللة فرع على القول بالقياس، فمن يمنع من العمل به لا يلزمه الكلام في هذه المسألة، و ليس ها هنا موضع الكلام في تحريم القياس.

مسألة 5 [حكم نبيذ الخليطين]

نبيذ الخليطين: و هو ما عُمل من نوعين تمر و زبيب، أو تمر و بسر إذا كان حلواً، غير مسكر، غير مكروه. و به قال أبو حنيفة [5].

و قال الشافعي: هو مكروه، غير محظور [6].

دليلنا: أن الأصل الإباحة، و لأن أصحابنا نصوا عليه و قالوا: لا بأس


[1] صحيح البخاري 5: 204 و 205 و 7: 137، و السنن الكبرى 8: 304.

[2] صحيح مسلم 3: 1585 و 1586 و 1588.

[3] شرح فتح القدير 8: 157.

[4] المبسوط 23: 2، و الهداية 8: 156، و شرح فتح القدير 8: 156، و تبيين الحقائق 6: 46.

[5] الهداية 8: 161، و تبيين الحقائق 6: 45، و عمدة القاري 21: 183 و 184، و شرح معاني الآثار 4: 222.

[6] فتح الباري 10: 69.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 5  صفحه : 488
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست