نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 5 صفحه : 488
قلنا: هذا باطل، فإن البخاري نقل أربعة [1]، و مسلم بن الحجاج بعضها [2]، ثبت أنها في الصحيح، و ليس شيء من أخبارهم مثبتاً في الصحيح.
مسألة 4: تحريم الخمر غير مُعلل،
و إنما يحرم سائر المسكرات لاشتراكها في الاسم، أو لدليل آخر.
و قال الشافعي: هو معلل، و علتها الشدة المطربة، و سائر المسكرات مقيس عليها [3].
و قال أبو حنيفة: هي محرمة بعينها، غير معللة، و انما حرم نقيع التمر و الزبيب بدليل آخر، و لا نقيس عليها شيئاً من المسكرات [4].
دليلنا: ان هذا الفرع ساقط عنا، لأنا لا نقول بالقياس أصلًا في الشرع، و الكلام في كونها معللة أو غير معللة فرع على القول بالقياس، فمن يمنع من العمل به لا يلزمه الكلام في هذه المسألة، و ليس ها هنا موضع الكلام في تحريم القياس.
مسألة 5 [حكم نبيذ الخليطين]
نبيذ الخليطين: و هو ما عُمل من نوعين تمر و زبيب، أو تمر و بسر إذا كان حلواً، غير مسكر، غير مكروه. و به قال أبو حنيفة [5].