responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 5  صفحه : 487

و قال ابن عباس: كان التمر يمرس [1] لرسول الله (صلى الله عليه و آله) فيشرب منه يومين أو ثلاثة، و إذا كان في الثالث أمر به أن يسقى الخدم أو يراق، و انما صب النبي (عليه السلام) الماء عليه لثخانته لا لشدته [2].

قال مالك: كان خاثراً فصب عليه الماء لثخانته لا لشدته.

قال مالك: كان خاثراً فصب عليه الماء حتى يرق [3].

و قولهم: (قطب) قال الأوزاعي: إنما فعل ذلك لأنه كان حمض، لا أنه كان اشتد. لأنه لو كان للشدة كان حراماً عندكم، لأنه نقيع غير مطبوخ، فكيف كان النبي (عليه السلام) يكسره بالماء [4].

و الحديث الآخر لأبي مسعود: ان النبي (عليه السلام) سُئل عن النبيذ أ حلال هو أم حرام؟ فقال: حلال. فإنه ضعيف.

و روى عبد العزيز بن أبان [5]، عن الثوري رفعه.

قالوا: و عبد العزيز بن أبان ضعيف [6]، على أنه يجوز أن يُحمل ذلك على النبيذ الذي لا يسكر، لأنه يحتمل ذلك.

فان قالوا: الخبر الذي رويتم من قوله: (كُل مسكر حرام) فالراوي لا يعرفه أهل النقل، بل هو مضطرب لكثرة من رواه.


[1] يمرس: أي يدلك بالماء. انظر النهاية 4: 319.

[2] روي الحديث بمعناه لا بلفظة في سنن أبي داود 3: 335 حديث 3713، و السنن الكبرى 8: 300، و المحلى 7: 507 فلاحظ.

[3] لم أقف على هذا القول في المصادر المتوفرة.

[4] لم أقف عليه كسابقه.

[5] عبد العزيز بن أبان بن محمد بن عبد الله بن سعيد بن العاص أبو خالد الكوفي نزيل بغداد، روى عن فطر بن خليفة و هارون بن سليمان الفراء و جرير بن حازم و غيرهم. تهذيب التهذيب 6: 329.

[6] انظر تهذيب التهذيب 6: 330.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 5  صفحه : 487
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست