نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 5 صفحه : 487
و قال ابن عباس: كان التمر يمرس [1] لرسول الله (صلى الله عليه و آله) فيشرب منه يومين أو ثلاثة، و إذا كان في الثالث أمر به أن يسقى الخدم أو يراق، و انما صب النبي (عليه السلام) الماء عليه لثخانته لا لشدته [2].
قال مالك: كان خاثراً فصب عليه الماء لثخانته لا لشدته.
و قولهم: (قطب) قال الأوزاعي: إنما فعل ذلك لأنه كان حمض، لا أنه كان اشتد. لأنه لو كان للشدة كان حراماً عندكم، لأنه نقيع غير مطبوخ، فكيف كان النبي (عليه السلام) يكسره بالماء [4].
و الحديث الآخر لأبي مسعود: ان النبي (عليه السلام) سُئل عن النبيذ أ حلال هو أم حرام؟ فقال: حلال. فإنه ضعيف.
[5] عبد العزيز بن أبان بن محمد بن عبد الله بن سعيد بن العاص أبو خالد الكوفي نزيل بغداد، روى عن فطر بن خليفة و هارون بن سليمان الفراء و جرير بن حازم و غيرهم. تهذيب التهذيب 6: 329.