responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 5  صفحه : 481

و روى سعد بن أبي وقاص، و خباب بن الأرت [1] أن النبي (عليه السلام) قال: أنهاكم عن قليل ما أسكر كثيره [2]. فقد نقل هذا ستة نفر: أن ما أسكر كثيره فقليله حرام.

فقالوا: نقول به، و هو القدح العاشر، فقليل ذاك العاشر حرام، لأن كثيره يسكر، ففيه جوابان:

أحدهما: أراد الجنس.

و الثاني: حمله على العاشر لا يمكن، لأن قليل العاشر عندهم ليس بحرام، فان السكر ما وقع به، فقليل العاشر كالتاسع عندكم حتى يستوفيه كله.

و أيضاً روى القاسم بن محمد، عن عائشة أن النبي (عليه السلام) قال: ما يسكر الفرق فملء الكف منه حرام [3]. و في بعضها: فالحسوة منه حرام [4].

قال القتيبي [5]: الفَرق- بسكون الراء- فرق الدبس، و ذلك مائة و عشرون


[1] خباب بن الأرت بن جندلة بن سعد بن خزيمة بن كعب، أبو عبد الله، و قيل أبو محمد، صحابي جليل، ذبحه و زوجته الخوارج لعنهم الله، قيل أن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (عليه السلام) قال في حقه: رحم الله خباباً، أسلم راغباً، و هاجر طائعاً، و عاش مجاهداً. انظر أسد الغابة 2: 98.

[2] سنن الدارقطني 4: 251 حديث 30 و 31، و سنن النسائي 8: 301 بسنده عن سعد، و المحلى 7: 500.

[3] سنن أبي داود 3: 329 حديث 3687، و سنن الترمذي 4: 293 حديث 1866، و سنن الدارقطني 4: 255 حديث 48، و السنن الكبرى 8: 296، و شرح معاني الآثار 4: 216، و فتح الباري 10: 43، و نصب الراية 4: 304، و تلخيص الحبير 4: 73 حديث 1788.

[4] سنن الدارقطني 4: 255 حديث 49 و 54، و سنن الترمذي 4: 293 ذيل الحديث 1866، و السنن الكبرى 8: 296، و نصب الراية 4: 304، و النهاية لابن الأثير 3: 437.

[5] لم أقف له على شرح حال في المصادر المتوفرة، و لعله عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 5  صفحه : 481
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست