responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 5  صفحه : 469

عليهما. و أيضا انه شرط فيه إصلاح العمل و المأثم تسقط بمجرد التوبة ثبت أن المراد به ما ذكرناه.

و أيضا روي عن النبي (عليه السلام) أنه قال: الإسلام يجب ما قبله [1].

و في بعضها: التوبة تجب ما قبلها [2].

و روي: أن رجلا أتى إلى النبي (عليه السلام) فقال اني أصبت حدا فأقمه علي، فقال: أ ليس قد توضأت؟ قال بلى، قال: أ ليس قد صلّيت؟ قال:

بلى، فقال: قد سقط عنك [3].

مسألة 14 [تداخل الحدود]

إذا اجتمع حد القذف، و حد الزنا، و حد السرقة. و وجوب القطع قطع اليد و الرجل بالمحاربة و أخذ المال فيها، و وجب عليه القود بقتل في غير المحاربة، فاجتمع حدان عليه و قطعان و قتل، فإنه تستوفي منه الحدود كلها، ثم يقتل. و به قال الشافعي [4].

و قال أبو حنيفة: يسقط كلها و يقتل، فان القتل يأتي على الكل [5].

و روي ذلك عن ابن مسعود، و هو قول النخعي [6].

و لأبي حنيفة تفصيل، قال يقتل بغير حد إلا حد القذف، فإنه يقام عليه الحد ثم يقتل [7].


[1] رواه أحمد بن حنبل في مسنده 4: 199 و 204 و 205، و ابن سعد في طبقاته 7: 497، و المتقي الهندي في كنز العمال 13: 374 حديث 37024 و فيها: «الإسلام يجب ما كان قبله».

[2] الميزان الكبرى 2: 170.

[3] مسند أحمد بن حنبل 5: 263، و السنن الكبرى 8: 333 بتفاوت في اللفظ.

[4] مختصر المزني: 265، و الوجيز 2: 180، و الميزان الكبرى 2: 169، و رحمة الأمة 2: 152، و السراج الوهاج: 533، و مغني المحتاج 4: 184 و البحر الزخار 6: 199، و حلية العلماء 8: 83.

[5] الفتاوى الهندية 2: 187، و الميزان الكبرى 2: 169، و رحمة الأمة 2: 152، و البحر الزخار 6:

199، و حلية العلماء 8: 83، و الاختيار لتعليل المختار 4: 115.

[6] لم أعثر على هذا القول في المصادر المتوفرة.

[7] لم أظفر بهذا التفصيل في المصادر المتوفرة.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 5  صفحه : 469
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست