إذا اجتمع حد القذف، و حد الزنا، و حد السرقة. و وجوب القطع قطع اليد و الرجل بالمحاربة و أخذ المال فيها، و وجب عليه القود بقتل في غير المحاربة، فاجتمع حدان عليه و قطعان و قتل، فإنه تستوفي منه الحدود كلها، ثم يقتل. و به قال الشافعي [4].
و قال أبو حنيفة: يسقط كلها و يقتل، فان القتل يأتي على الكل [5].
و لأبي حنيفة تفصيل، قال يقتل بغير حد إلا حد القذف، فإنه يقام عليه الحد ثم يقتل [7].
[1] رواه أحمد بن حنبل في مسنده 4: 199 و 204 و 205، و ابن سعد في طبقاته 7: 497، و المتقي الهندي في كنز العمال 13: 374 حديث 37024 و فيها: «الإسلام يجب ما كان قبله».
[3] مسند أحمد بن حنبل 5: 263، و السنن الكبرى 8: 333 بتفاوت في اللفظ.
[4] مختصر المزني: 265، و الوجيز 2: 180، و الميزان الكبرى 2: 169، و رحمة الأمة 2: 152، و السراج الوهاج: 533، و مغني المحتاج 4: 184 و البحر الزخار 6: 199، و حلية العلماء 8: 83.
[5] الفتاوى الهندية 2: 187، و الميزان الكبرى 2: 169، و رحمة الأمة 2: 152، و البحر الزخار 6:
199، و حلية العلماء 8: 83، و الاختيار لتعليل المختار 4: 115.