و أيضا روي عن ابن عباس أنه قال: أَنْ يُقَتَّلُوا إن قتلوا، أَوْ يُصَلَّبُوا إن قتلوا و أخذوا المال، أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَ أَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ إن أخذوا المال و لم يقتلوا، أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ[4]، على ما فسرناه.
فاما ان يكون قوله توقيفا أو لغة، فأيهما كان صح ما قلناه.
و أيضا إذا حملناها على هذا الترتيب أعطينا كل لفظة فائدة جديدة، و على ما قالوه لا يفيد ذلك، فكان ما قلناه أولى.
و الثالث علق الله هذه الأحكام على من حارب الله و رسوله، و معلوم أن محاربة الله لا تمكن، ثبت أن المراد من حارب أهل دين الله و دين رسوله، فاقتضى وجود المحاربة منهم، فمن علق هذه الأحكام عليهم قبل المحاربة فقد ترك الظاهر.
و الرابع أن الله تعالى ذكر هذه الأحكام، فابتدأ بالأغلظ فالاغلظ، و كل موضع ذكر الله أحكاما، فبدأ بالأغلظ، كانت على الترتيب ككفارة الظهار و القتل، و كل موضع كانت على التخيير بدأ بالأخف ككفارة الأيمان.
[1] المبسوط 9: 195، و المغني لابن قدامة 10: 300، و الشرح الكبير 10: 300، و المجموع 20: 109، و حلية العلماء 8: 82، و أحكام القرآن لابن العربي 2: 596 و 597، و شرح فتح القدير 4: 269.
[2] الام 6: 152، و الوجيز 2: 179، و المجموع 20: 109 و الميزان الكبرى 2: 168، و أحكام القرآن لابن العربي 2: 596، و رحمة الأمة 2: 149، و حلية العلماء 8: 80، و بداية المجتهد 2: 445، و المبسوط 9: 195، و شرح فتح القدير 4: 269، و بدائع الصنائع 7: 94.
[3] الكافي 7: 246 و 247 حديث 8 و 11، و التهذيب 10: 132 و 135 حديث 525 و 535.
[4] مسند الشافعي 2: 86، و السنن الكبرى 8: 283، و أحكام القرآن لابن العربي 2: 596.
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 5 صفحه : 460