نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 5 صفحه : 46
دليلنا: أن الأصل براءة الذمة، و الدار تجمع المسلمين و المشركين، و العبيد و الأحرار، فلا ظاهر يحكم به، و لا يعلق على الذمة إلا ما دل عليه الدليل. و لو قلنا: أن الظاهر في دار الإسلام، و الأصل الإسلام، و حكمنا بأن القول قولها مع يمينها لكان قويا.
مسألة 63 [إذا ادعى القاذف أن له بينة غائبة]
إذا قذف امرأة فطالبته بالحد، فقال: لي بينة غائبة، أمهلوني حتى تحضر. لا يمهل فيه، و يقام عليه الحد.
[2] مختصر المزني: 215، و الوجيز 2: 93، و المجموع 20: 55.
[3] الكافي 7: 210 حديث 1- 4، و من لا يحضره الفقيه 4: 24 حديث 56، و التهذيب 10: 49 حديث 185 و 10: 51 حديث 190.
[4] بدائع الصنائع 6: 281، و اللباب 3: 195، و رحمة الأمة 2: 211، و الميزان الكبرى 2: 202، و الهداية 4: 74، و شرح فتح القدير 4: 74، و المغني لابن قدامة 12: 88، و الشرح الكبير 12:
103.
[5] الام 7: 51، و مختصر المزني 311، و السراج الوهاج: 611، و مغني المحتاج 4: 453، و المجموع 20:
267، و بدائع الصنائع 6: 281، و رحمة الأمة 2: 211، و الميزان الكبرى 2: 202.
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 5 صفحه : 46