responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 5  صفحه : 46

دليلنا: أن الأصل براءة الذمة، و الدار تجمع المسلمين و المشركين، و العبيد و الأحرار، فلا ظاهر يحكم به، و لا يعلق على الذمة إلا ما دل عليه الدليل. و لو قلنا: أن الظاهر في دار الإسلام، و الأصل الإسلام، و حكمنا بأن القول قولها مع يمينها لكان قويا.

مسألة 63 [إذا ادعى القاذف أن له بينة غائبة]

إذا قذف امرأة فطالبته بالحد، فقال: لي بينة غائبة، أمهلوني حتى تحضر. لا يمهل فيه، و يقام عليه الحد.

و قال الشافعي: يؤجل يوما أو يومين [1].

و قال أصحابه: يؤجل ثلاثة أيام [2].

دليلنا: أن الحد قد وجب لها، و وجوب التأجيل يحتاج الى دليل.

و أيضا روى أصحابنا: أنه إذا حضر الشهود على الزنا، و قالوا: الآن يجيء الباقون لم يمهلوا، و أقيم عليهم الحد [3]، قالوا: لأنه ليس في إقامة الحد تأخير.

مسألة 64: لا يثبت حد القذف بشهادة على شهادة، و لا بكتاب قاضٍ إلى قاضٍ.

و به قال أبو حنيفة [4].

و قال الشافعي: يثبت بهما [5].

دليلنا: إجماع الفرقة على أن الشهادة على الشهادة لا تقبل في شيء من


[1] الام 5: 298، و مختصر المزني: 215.

[2] مختصر المزني: 215، و الوجيز 2: 93، و المجموع 20: 55.

[3] الكافي 7: 210 حديث 1- 4، و من لا يحضره الفقيه 4: 24 حديث 56، و التهذيب 10: 49 حديث 185 و 10: 51 حديث 190.

[4] بدائع الصنائع 6: 281، و اللباب 3: 195، و رحمة الأمة 2: 211، و الميزان الكبرى 2: 202، و الهداية 4: 74، و شرح فتح القدير 4: 74، و المغني لابن قدامة 12: 88، و الشرح الكبير 12:

103.

[5] الام 7: 51، و مختصر المزني 311، و السراج الوهاج: 611، و مغني المحتاج 4: 453، و المجموع 20:

267، و بدائع الصنائع 6: 281، و رحمة الأمة 2: 211، و الميزان الكبرى 2: 202.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 5  صفحه : 46
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست