نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 5 صفحه : 459
و حكى الطحاوي عن أبي حنيفة مثل مذهبنا [1]، و ليس كما حكاه. و انما ذلك مذهب محمد بن الحسن، فأما مذهبه فما حكاه الكرخي في الجامع الصغير أن الامام مخير بين أربعة أشياء: بين أن يقطع من خلاف و يقتل، أو يقطع من خلاف و يصلب، و ان شاء قتل و لم يقطع، و ان شاء صلب و لم يقطع [2].
و الكلام عليه يأتي.
و قال مالك: الآية مرتبة على صفة قاطع الطريق، و هو إذا شهر السلاح و أخاف السبيل لقطع الطريق كانت عقوبته مرتبة على صفته، فان كان من أهل الرأي و التدبير قتله، و ان كان من أهل القتال دون التدبير قطعه من خلاف، و ان لم يكن واحدا منهما لا تدبير و لا بطش نفاه من الأرض، و نفيه أن يخرجه الى بلد آخر فيحبسه فيه [3].
و ذهب قوم إلى أن أحكامها على التخيير، فمتى شهر السلاح و أخاف السبيل لقطع الطريق، كان الامام مخيرا بين أربعة أشياء: القتل، و القطع، و الصلب، و النفي من الأرض. ذهب إليه ابن المسيب و الحسن البصري و عطاء و مجاهد [4].
[3] المدونة الكبرى 6: 298، و الجامع لأحكام القرآن 6: 152، و بداية المجتهد 2: 445 و 446، و الخرشي 8: 106، و المغني لابن قدامة 10: 301، و الشرح الكبير 10: 300، و الميزان الكبرى 2: 168، و رحمة الأمة 2: 150، و شرح فتح القدير 4: 270، و أحكام القرآن لابن العربي 2:
598، و البحر الزخار 6: 199.
[4] المبسوط 9: 195، و شرح فتح القدير 4: 269، و أحكام القرآن لابن العربي 2: 596، و المغني لابن قدامة 10: 299، و الشرح الكبير 10: 300، و نيل الأوطار 7: 336.
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 5 صفحه : 459