نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 5 صفحه : 458
و أيضا قوله تعالى في سياق الآية «إِلَّا الَّذِينَ تابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ»[1] فأخبر أن العقوبة تسقط بالتوبة قبل القدرة عليه، و لو كان المراد بها أهل الذمة و أهل الردة كانت التوبة منهم قبل القدرة و بعد القدرة سواء، فلما خص بالذكر التوبة قبل القدرة و أفردها بالحكم، دلت الآية على ما ذكرناه.
مسألة 2 [حكم الشاهر للسلاح و مخيف السبيل]
إذا شهر السلاح، و أخاف السبيل لقطع الطريق، كان حكمه متى ظفر به الامام التعزير، و تعزيره أن ينفيه من البلد. و إن قتل و لم يأخذ المال قتل، و القتل متحتم عليه لا يجوز العفو عنه، و إن قتل و أخذ المال قتل و صلب، و إن أخذ المال و لم يقتل قطعت يده و رجله من خلاف، و ينفى من الأرض متى ارتكب شيئا من هذا، و يتبعهم أينما كانوا أو حلوا في طلبهم، فاذا قدر عليهم أقام عليهم هذه الحدود. و به قال في الصحابة عبد الله بن عباس [2]، و في الفقهاء حماد و الليث بن سعد و محمد بن الحسن و الشافعي [3].
و نحو هذا قول أبي حنيفة، و انما خالف في فصلين:
قال: إذا قتل و أخذ المال قطع و قتل، و عندنا يصلب.
و الثاني: ان النفي عندنا ما قلناه، و عنده النفي هو الحبس [4].
[2] الأم 6: 152، و مختصر المزني: 265، و مسند الشافعي 2: 86، و حلية العلماء 8: 80 و 81، و السنن الكبرى 8: 283، و الجامع لأحكام القرآن 6: 151.
[3] الام 6: 152، و مختصر المزني: 265، و الوجيز 2: 179، و حلية العلماء 8: 80 و 81، و المجموع 20: 104، و كفاية الأخيار 2: 119، و المغني لابن قدامة 10: 299، و الشرح الكبير 10: 300، و المبسوط 9: 195، و شرح فتح القدير 4: 270.
[4] المبسوط 9: 195 و 199، و النتف 2: 655، و اللباب 3: 103، و شرح فتح القدير 4: 270، و عمدة القاري 23: 284، و فتح الباري 12: 110، و بدائع الصنائع 7: 93، و تبيين الحقائق 3:
236، و حلية العلماء 8: 84، و المغني لابن قدامة 10: 300 و 307، و المجموع 20: 109 و 110، و البحر الزخار 6: 199، و الجامع لأحكام القرآن 6: 152، و أحكام القرآن لابن العربي 2: 598، و الاختيار لتعليل المختار 4: 114.
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 5 صفحه : 458