دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [2]، و أيضا الأصل براءة الذمة. و أيضا ما ذكرناه مجمع على وجوب القطع فيه، و ما ذكروه ليس عليه دليل.
مسألة 52 [سرقة الجمال و الأحمال]
إذا ترك الجمال و الأحمال في مكان، و انصرف في حاجة، و كانت الإجمال في غير حرز هي و كل ما معها من متاع و غيره، فلا قطع فيها، و لا في شيء منها. و به قال الشافعي [3].
و قال أبو حنيفة: ان أخذ اللص الزاملة بما فيها فلا قطع عليه، لأنه أخذ الحرز، و ان شق الزاملة و أخذ المتاع من جوفها فعليه القطع [4].
دليلنا: ان الحرز المرجع فيه الى العادة، و ما ذكرناه لا يعد أحد حرزا، بل من ترك إجماله كذلك قيل: أنه ضيعه، فمن جعله حرزا فعليه الدلالة.
و أيضا الأصل براءة الذمة، و شغلها يحتاج الى دليل.
مسألة 53 [سرقة باب الدار أو آجر الجدار]
من سرق باب دار رجل، قلعه و أخذه، أو هدم من جداره آجرا، و بلغ قيمته نصابا، كان عليه القطع. و به قال الشافعي [5].
و قال أبو حنيفة: لا قطع عليه، لأنه ما سرق، و إنما هدم [6].
دليلنا: قوله تعالى «وَ السّارِقُ وَ السّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما»[7] و الخبر [8].
و أيضا فإن الباب و الآجر في الحائط في الحرز، فاذا كان حرزا له، فإذا أخذه