responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 5  صفحه : 452

يفصل [1].

دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [2]، و أيضا الأصل براءة الذمة. و أيضا ما ذكرناه مجمع على وجوب القطع فيه، و ما ذكروه ليس عليه دليل.

مسألة 52 [سرقة الجمال و الأحمال]

إذا ترك الجمال و الأحمال في مكان، و انصرف في حاجة، و كانت الإجمال في غير حرز هي و كل ما معها من متاع و غيره، فلا قطع فيها، و لا في شيء منها. و به قال الشافعي [3].

و قال أبو حنيفة: ان أخذ اللص الزاملة بما فيها فلا قطع عليه، لأنه أخذ الحرز، و ان شق الزاملة و أخذ المتاع من جوفها فعليه القطع [4].

دليلنا: ان الحرز المرجع فيه الى العادة، و ما ذكرناه لا يعد أحد حرزا، بل من ترك إجماله كذلك قيل: أنه ضيعه، فمن جعله حرزا فعليه الدلالة.

و أيضا الأصل براءة الذمة، و شغلها يحتاج الى دليل.

مسألة 53 [سرقة باب الدار أو آجر الجدار]

من سرق باب دار رجل، قلعه و أخذه، أو هدم من جداره آجرا، و بلغ قيمته نصابا، كان عليه القطع. و به قال الشافعي [5].

و قال أبو حنيفة: لا قطع عليه، لأنه ما سرق، و إنما هدم [6].

دليلنا: قوله تعالى «وَ السّارِقُ وَ السّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما» [7] و الخبر [8].

و أيضا فإن الباب و الآجر في الحائط في الحرز، فاذا كان حرزا له، فإذا أخذه


[1] مغني المحتاج 4: 170.

[2] الكافي 7: 226 حديث 5 و 8، و الفقيه 4: 46 حديث 159، و التهذيب 10: 115 حديث 455 و 456، و الاستبصار 4: 244 حديث 922 و 923.

[3] النظر المجموع 20: 86.

[4] النتف 2: 649، و حلية العلماء 8: 57.

[5] مغني المحتاج 4: 163، و السراج الوهاج: 526.

[6] المبسوط 9: 150، و الهداية 4: 230، و شرح فتح القدير 4: 230، و تبيين الحقائق 3: 216.

[7] المائدة: 38.

[8] الخبر المتقدم في قطع يد السارق.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 5  صفحه : 452
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست