responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 5  صفحه : 450

دليلنا: الآية [1] و الخبر [2] و هما على عمومهما.

مسألة 48 [سرقة الأقارب و الأرحام]

من خرج عن عمود الوالدين و الولد من ذوي القرابة و الأرحام إذا سرق من الآخر فهو كالأجنبي، يجب عليه القطع. و به قال الشافعي [3].

و قال أبو حنيفة: كل شخصين بينهما رحم محرم بالنسب فالقطع ساقط، كما يسقط بين الوالد و ولده، مثل: الاخوة و الأخوات و الأعمام و العمات و الأخوال و الخالات [4].

دليلنا: الآية [5] و الخبر [6]، و هما على عمومهما، و أيضا عليه إجماع الفرقة.

مسألة 49 [السرقة من بيت المال و الغنيمة]

روى أصحابنا أنه إذا سرق الرجل من بيت المال إذا كان ممن له سهم فيه أكثر مما يصيبه بمقدار النصاب، كان عليه القطع، و كذلك إذا سرق من الغنيمة [7].

و قال جميع الفقهاء: لا قطع عليه [8] بلا تفصيل.


[1] المائدة: 38.

[2] الخبر المتقدم في القطع.

[3] حلية العلماء 8: 63، و المجموع 20: 102، و رحمة الأمة 2: 146، و بدائع الصنائع 7: 75، و المبسوط 9: 151، و بداية المجتهد 2: 442، و المحلى 11: 343، و البحر الزخار 6: 172، و النتف 2: 648.

[4] المبسوط 9: 151، و النتف 2: 648، و بدائع الصنائع 7: 67 و 70، و الهداية 4: 238، و تبيين الحقائق 3: 220، و شرح فتح القدير 4: 238، و المحلى 11: 344، و حلية العلماء 8: 64، و المجموع 20: 102، و رحمة الأمة 2: 146، و بداية المجتهد 2: 442، و البحر الزخار 6: 172.

[5] المائدة: 38.

[6] الخبر المتقدم في إثبات القطع على من سرق ربع دينار.

[7] من لا يحضره الفقيه 4: 45 حديث 151، و التهذيب 10: 105 حديث 408 و 410، و الاستبصار 4: 241 حديث 913 و 914.

[8] المبسوط 9: 188، و تبيين الحقائق 3: 218، و الهداية 4: 235، و شرح فتح القدير 4: 235، و النتف 2: 649، و المجموع 20: 93 و 102، و السراج الوهاج: 526، و مغني المحتاج 4: 163، و المحلى 11: 327 و 328، و المغني لابن قدامة 10: 283، و الشرح الكبير 10: 273، و البحر الزخار 6: 174.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 5  صفحه : 450
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست