من خرج عن عمود الوالدين و الولد من ذوي القرابة و الأرحام إذا سرق من الآخر فهو كالأجنبي، يجب عليه القطع. و به قال الشافعي [3].
و قال أبو حنيفة: كل شخصين بينهما رحم محرم بالنسب فالقطع ساقط، كما يسقط بين الوالد و ولده، مثل: الاخوة و الأخوات و الأعمام و العمات و الأخوال و الخالات [4].
دليلنا: الآية [5] و الخبر [6]، و هما على عمومهما، و أيضا عليه إجماع الفرقة.
مسألة 49 [السرقة من بيت المال و الغنيمة]
روى أصحابنا أنه إذا سرق الرجل من بيت المال إذا كان ممن له سهم فيه أكثر مما يصيبه بمقدار النصاب، كان عليه القطع، و كذلك إذا سرق من الغنيمة [7].
[3] حلية العلماء 8: 63، و المجموع 20: 102، و رحمة الأمة 2: 146، و بدائع الصنائع 7: 75، و المبسوط 9: 151، و بداية المجتهد 2: 442، و المحلى 11: 343، و البحر الزخار 6: 172، و النتف 2: 648.
[4] المبسوط 9: 151، و النتف 2: 648، و بدائع الصنائع 7: 67 و 70، و الهداية 4: 238، و تبيين الحقائق 3: 220، و شرح فتح القدير 4: 238، و المحلى 11: 344، و حلية العلماء 8: 64، و المجموع 20: 102، و رحمة الأمة 2: 146، و بداية المجتهد 2: 442، و البحر الزخار 6: 172.
[6] الخبر المتقدم في إثبات القطع على من سرق ربع دينار.
[7] من لا يحضره الفقيه 4: 45 حديث 151، و التهذيب 10: 105 حديث 408 و 410، و الاستبصار 4: 241 حديث 913 و 914.
[8] المبسوط 9: 188، و تبيين الحقائق 3: 218، و الهداية 4: 235، و شرح فتح القدير 4: 235، و النتف 2: 649، و المجموع 20: 93 و 102، و السراج الوهاج: 526، و مغني المحتاج 4: 163، و المحلى 11: 327 و 328، و المغني لابن قدامة 10: 283، و الشرح الكبير 10: 273، و البحر الزخار 6: 174.
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 5 صفحه : 450