responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 5  صفحه : 45

إسحاق- أنه لا يلاعن إلا بعد الوضع. و هو أصحهما عندهم، و به قال أبو حنيفة [1].

دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [2]. و الآية [3] أيضا تدل عليه، لأنه لم يستثن فيها الحامل، و لم يفرق.

مسألة 61: إذا قذف زوجته، ثم ادعى أنها أقرت بالزنا،

و أقام شاهدين على إقرارها، لم يثبت إقرارها إلا بأربعة شهود.

و للشافعي فيه قولان:

أحدهما مثل ما قلناه.

و الثاني:- و هو أصحهما عندهم- أنه يثبت بشاهدين [4].

دليلنا: أن ما اعتبرناه مجمع على ثبوت الإقرار به، و ما ذكروه ليس عليه دليل، و لأن الأصل براءة الذمة، فلا يجوز إيجاب الزنا عليها إلا بدليل.

مسألة 62: إذا قذف امرأة، و ادعى أنها كانت أمة أو مشركة حال القذف.

و قالت: ما كنت قط إلا مسلمة حرة، فالقول قوله مع يمينه.

و للشافعي فيه قولان:

أحدهما مثل ما قلناه.

و الثاني: أن القول قولها [5].


[1] المبسوط 7: 45، و عمدة القاري 20: 302، و شرح فتح القدير 3: 260، و الهداية 3: 260، و تبيين الحقائق 3: 20، و حاشية رد المحتار 3: 491، و المغني لابن قدامة 9: 47، و الشرح الكبير 9: 54، و بداية المجتهد 2: 116، و سبل السلام 3: 1117.

[2] الكافي 6: 165 حديث 13، و من لا يحضره الفقيه 4: 237 حديث 755، و التهذيب 8: 190 حديث 660 و 661، و الاستبصار 3: 375 حديث 1339- 1340.

[3] النور: 4.

[4] مختصر المزني: 215.

[5] الأم 5: 298، و مختصر المزني: 215، و المجموع 20: 69.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 5  صفحه : 45
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست