نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 5 صفحه : 445
فوجه الدلالة أن النبي (عليه السلام) عرض له بالرجوع، فلو لا أنه كان يسقط به لما عرض له فيه.
و قد روينا أن عليا (عليه السلام) انتهره. و هو مروي عن أبي بكر، و ابن مسعود [1] و لا مخالف لهما.
مسألة 42 [حكم السرقة من حرز لغائب]
إذا قامت عليه البينة بأنه سرق نصابا من حرز لغائب، و ليس للغائب وكيل بذلك، لم يقطع حتى يحضر الغائب، و كذلك لو قامت البينة بأنه زنا بأمة غائب، لم يقم عليه الحد حتى يحضر، و ان أقر بالسرقة أو بالزنا أقيم عليه الحد فيهما.
و قال الشافعي: انه لا يقطع في السرقة، و يحد في الزنا [2].