responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 5  صفحه : 445

فوجه الدلالة أن النبي (عليه السلام) عرض له بالرجوع، فلو لا أنه كان يسقط به لما عرض له فيه.

و قد روينا أن عليا (عليه السلام) انتهره. و هو مروي عن أبي بكر، و ابن مسعود [1] و لا مخالف لهما.

مسألة 42 [حكم السرقة من حرز لغائب]

إذا قامت عليه البينة بأنه سرق نصابا من حرز لغائب، و ليس للغائب وكيل بذلك، لم يقطع حتى يحضر الغائب، و كذلك لو قامت البينة بأنه زنا بأمة غائب، لم يقم عليه الحد حتى يحضر، و ان أقر بالسرقة أو بالزنا أقيم عليه الحد فيهما.

و قال الشافعي: انه لا يقطع في السرقة، و يحد في الزنا [2].

و اختلف أصحابه على ثلاث طرق.

فقال أبو العباس: لا يحد و لا يقطع [3].

و قال أبو إسحاق المسألة على قولين فيهما: أحدهما: يقطع و يحد، و الثاني:

لا يقطع و لا يحد [4].

و قال أبو الطيب بن سلمة، و أبو حفص بن الوكيل لا يقطع في السرقة و يحد في الزنا [5].

دليلنا: على أنه لا يقطع و لا يحد في السرقة و الزنا: أنه يجوز أن يكون الغائب أباح له العين المسروقة، أو ملكه إياها، أو وقفها عليه، أو كانت ملكا


[1] المصنف لعبد الرزاق 10: 191 حديث 18784، و السنن الكبرى 8: 276، و نيل الأوطار 7:

309.

[2] الأم 7: 151، و الوجيز 2: 178، و المجموع 20: 96، و حلية العلماء 8: 71.

[3] المجموع 20: 96، و حلية العلماء 8: 72.

[4] حلية العلماء 8: 72، و المجموع 20: 96.

[5] حلية العلماء 8: 72، و المجموع 20: 96.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 5  صفحه : 445
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست