و القول الثاني: ان الوقف ينتقل الى ملك الموقوف عليه، فعلى هذا في السرقة وجهان أيضا، أحدهما يقطع لأنه سرق ما هو ملك، و هو الصحيح عندهم. و الثاني لا يقطع لأنه ملك ناقص [1].
دليلنا: الآية [2] و الخبر [3] و هما على عمومهما.
مسألة 36: إذا سرق دفعة بعد أخرى، و طولب دفعة واحدة بالقطع،
لم يجب عليه إلا قطع يده فحسب بلا خلاف، فان سبق بعضهم و طالب بالقطع، فقطع مرة واحدة، ثم طالب الباقون روى أصحابنا أنه يقطع للباقين أيضا [4].
و قال الشافعي و جميع الفقهاء: لا يقطع للباقين [5]، لأنه إذا قطع بالسرقة فلا يقطع دفعة اخرى قبل أن يسرق، و هذا أقوى، غير ان الرواية ما قلناه.
دليلنا: على ذلك الآية [6]، و الخبر [7] و إجماع الفرقة.
مسألة 37: إذا كانت يمينه ناقصة الأصابع،
و لم يبق إلا واحدة، قطعت بلا خلاف. و ان لم يكن فيها إصبع قطع الكف، و ان كانت شلاء روى أصحابنا أنها تقطع، و لم يفصلوا [8].
و للشافعي فيها قولان [9]: الأظهر مثل ما قلناه. و في أصحابه من قال لا
[1] حلية العلماء 8: 63، و الوجيز 2: 173، و السراج الوهاج: 526، و مغني المحتاج 4: 163.
[2] المائدة: 38.
[3] المتقدم: (القطع في ربع دينار).
[4] انظر الكافي 7: 244 حديث 12، و التهذيب 10: 107 حديث 418.
[5] السراج الوهاج: 531، و مغني المحتاج 4: 179، و بدائع الصنائع 7: 85.
[6] المائدة: 38.
[7] الخبر المتكررة الإشارة إليه في المسائل المتقدمة.
[8] الكافي 7: 225 حديث 16، و دعائم الإسلام 2: 469 حديث 1672، و التهذيب 10: 108 حديث 419، و الاستبصار 4: 242 حديث 915.
[9] الوجيز 2: 178، و المجموع 20: 98، و حلية العلماء 8: 74، و البحر الزخار 6: 189.