نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 5 صفحه : 438
و قال جميع الفقهاء أبو حنيفة و أصحابه، و مالك، و الشافعي: ان القطع في اليد من الكوع- و هو المفصل الذي بين الكف و الذراع- و كذلك تقطع الرجل من المفصل بين الساق و القدم [1].
و قالت الخوارج: يقطع من المنكب، لأن اسم اليد يقع على هذا [2].
و أيضا قوله تعالى «فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتابَ بِأَيْدِيهِمْ»[4] و معلوم انهم يكتبون بأصابعهم دون الساعد و الكف.
و أيضا ما قلناه مجمع على وجوب قطعه، و ما قالوه ليس عليه دليل.
مسألة 32 [حكم السارق بعد المرة الرابعة]
قد بينا أن السارق إذا سرق رابعا، قتل في الرابعة، و لا يتقدر فيما زاد عليه حكم.
و قال جميع الفقهاء بعد الرابعة: لا قطع، و إنما يعزر [5].
[1] الام 6: 150، و مختصر المزني: 264، و كفاية الأخيار 2: 118، و الوجيز 2: 178، و مغني المحتاج 4: 178، و السراج الوهاج: 531، و حلية العلماء 8: 74، و المجموع 20: 97، و حاشية اعانة الطالبين 4: 162، و المغني لابن قدامة 10: 261، و الشرح الكبير 10: 287، و اللباب 3: 100، و شرح فتح القدير 4: 247، و الهداية 4: 247، و بدائع الصنائع 7: 88، و بداية المجتهد 2: 443، و تبيين الحقائق 3: 224، و أسهل المدارك 3: 179، و فتح الرحيم 3: 51، و الخرشي 8: 92، و البحر الزخار 6: 187.
[2] المحلى 11: 357، و فتح الباري 12: 98، و بدائع الصنائع 7: 88، و تبيين الحقائق 3: 224.
[3] الكافي 7: 222 حديث 1- 3 و صفحة 224 حديث 13، و ص 225 حديث 17، و الفقيه 4: 46 حديث 157، و التهذيب 10: 102 حديث 397 و 399 و 401.
[5] المدونة الكبرى 6: 282، و أسهل المدارك 3: 180، و فتح الرحيم 3: 51، و الخرشي 8: 93، و الام 6: 150، و مختصر المزني: 264، و السراج الوهاج: 531، و مغني المحتاج 4: 178، و كفاية الأخيار 2: 119، و الوجيز 2: 187، و حلية العلماء 8: 76، و المغني لابن قدامة 10: 267، و الشرح الكبير 10: 290، و الجامع لأحكام القرآن 6: 172.
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 5 صفحه : 438