دليلنا: قوله تعالى «وَ السّارِقُ وَ السّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما»[2] و لم يفصل.
و قول النبي (عليه السلام): القطع في ربع دينار [3]، أي فيما قيمته ربع دينار و لم يفصل.
مسألة 21: إذا سرق ما فيه القطع مع ما لا يجب فيه القطع،
وجب قطعه إذا كان قدر نصاب، مثل أن سرق إبريق ذهب فيه ماء، أو قدرا فيها طبيخ، أو مصحفا و عليه حلي، أو فضة و جلده و ورقه يساوي نصابا. و به قال الشافعي [4].
[1] المبسوط 9: 152، و الهداية 4: 231، و اللباب 3: 95- 96، و شرح فتح القدير 4: 231، و بدائع الصنائع 7: 68، و تبيين الحقائق 3: 216- 217، و المجموع 20: 101، و المغني لابن قدامة 10:
245، و بداية المجتهد 2: 441، و الشرح الكبير 10: 242، و حلية العلماء 8: 69.
[3] الموطأ 2: 832 حديث 24، و سنن النسائي 8: 79، و شرح معاني الآثار 3: 165، و السنن الكبرى 8: 254، و المحلى 11: 353.
[4] حلية العلماء 8: 69، و الهداية 4: 229، و تبيين الحقائق 3: 216، و المحلى 11: 337، و شرح فتح القدير 4: 229.
[5] اللباب 3: 96، و بدائع الصنائع 7: 79، و الهداية 4: 229، و شرح فتح القدير 4: 229، و تبيين الحقائق 3: 216، و المحلى 11: 337، و حلية العلماء 8: 69، و المغني لابن قدامة 10: 245، و حلية العلماء 8: 69، و الشرح الكبير 10: 242 و 243.
[7] انظر ما تقدم في المسألة (19) من الإشارة الى الأخبار.
[8] كفاية الأخيار 2: 118، و حلية العلماء 8: 70، و رحمة الأمة في اختلاف الأئمة 2: 144، و الميزان الكبرى 2: 163، و المجموع 20: 93، و البحر الزخار 6: 174.
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 5 صفحه : 429