responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 5  صفحه : 429

و قال أبو حنيفة: لا قطع في شيء من ذلك [1].

دليلنا: قوله تعالى «وَ السّارِقُ وَ السّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما» [2] و لم يفصل.

و قول النبي (عليه السلام): القطع في ربع دينار [3]، أي فيما قيمته ربع دينار و لم يفصل.

مسألة 21: إذا سرق ما فيه القطع مع ما لا يجب فيه القطع،

وجب قطعه إذا كان قدر نصاب، مثل أن سرق إبريق ذهب فيه ماء، أو قدرا فيها طبيخ، أو مصحفا و عليه حلي، أو فضة و جلده و ورقه يساوي نصابا. و به قال الشافعي [4].

و قال أبو حنيفة: لا قطع في جميع ذلك [5].

دليلنا: الآية [6] و عموم الاخبار [7] و لم يفصل.

مسألة 22: من سرق من ستارة الكعبة ما قيمته ربع دينار

وجب قطعه و به قال الشافعي [8].


[1] المبسوط 9: 152، و الهداية 4: 231، و اللباب 3: 95- 96، و شرح فتح القدير 4: 231، و بدائع الصنائع 7: 68، و تبيين الحقائق 3: 216- 217، و المجموع 20: 101، و المغني لابن قدامة 10:

245، و بداية المجتهد 2: 441، و الشرح الكبير 10: 242، و حلية العلماء 8: 69.

[2] المائدة: 38.

[3] الموطأ 2: 832 حديث 24، و سنن النسائي 8: 79، و شرح معاني الآثار 3: 165، و السنن الكبرى 8: 254، و المحلى 11: 353.

[4] حلية العلماء 8: 69، و الهداية 4: 229، و تبيين الحقائق 3: 216، و المحلى 11: 337، و شرح فتح القدير 4: 229.

[5] اللباب 3: 96، و بدائع الصنائع 7: 79، و الهداية 4: 229، و شرح فتح القدير 4: 229، و تبيين الحقائق 3: 216، و المحلى 11: 337، و حلية العلماء 8: 69، و المغني لابن قدامة 10: 245، و حلية العلماء 8: 69، و الشرح الكبير 10: 242 و 243.

[6] المائدة: 38.

[7] انظر ما تقدم في المسألة (19) من الإشارة الى الأخبار.

[8] كفاية الأخيار 2: 118، و حلية العلماء 8: 70، و رحمة الأمة في اختلاف الأئمة 2: 144، و الميزان الكبرى 2: 163، و المجموع 20: 93، و البحر الزخار 6: 174.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 5  صفحه : 429
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست